• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المادة 294 من قانون الجمارك تنص على تقادم حقوق إدارة الجمارك خلال 15 سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر

تتقادم حقوق إدارة الجمارك في تنفيذ أحكام مخالفات التهريب وما يعتبر في حكمه، وكذلك في تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى، بمضي خمسة عشر عاماً تبدأ من تاريخ صدور قرار التغريم، ولا ينقطع هذا التقادم إلا بإجراء ثابت قانوناً.

نص الاجتهاد

إن المادة 294 من قانون الجمارك تنص على تقادم حقوق إدارة الجمارك خلال 15 سنة من أجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب أو ما هو معتبر كذلك أو تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية أخرى ابتداء من صدور قرار التغريم المناقشة: اسباب الطعنالقرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها المحكمة مصدرة القرار لم تتأكد فيما اذا كان القرار البدائي قد وضع لدى دائرة التنفيذ وهو اجراء قاطع للتقادمالمحكمة مصدرة القرار لم تتأكد من الاجراءات التي تمت بالدعوى بعد تبليغ سند تبليغ القرار البدائي لصقا على لوحة اعلانات المحكمة وهل توقفت اجراءات الدعوى ام استمرتفي القضاءاسند للمطعون ضده مخالفة عدم تسديد تعهد يؤدي إلى الاستيراد تهريبا لسيارة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع قيمة البضاعة الناجية من الحجز وقد استأنف المدعى عليه القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار وقضت بشمول الدعوى بالتقادم الطويل وحيث أن المادة 294/ج من قانون الجمارك تنص على أن تقادم حقوق ادارة الجمارك خمسة عشر سنة من اجل تنفيذ الأحكام الخاصة بمخالفات التهريب او ما هو معتبر كذلك او تحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات الجمركية الأخرى ابتداء من صدور قرار التغريم وحيث أن قرار المحكمة الجمركية القاضي بالغرامة صدر بتاريخ 17/2/1993 وحيث أن ادارة الجمارك لم تبرز اي دليل يثبت انقطاع التقادم وحيث أن المطعون ضده تقدم باستئنافه بتاريخ 15/3/2018 والتمس تشميل الحكم بالتقادم الطويل وحيث انه مضى اكثر من عشرين سنة على تاريخ صدور قرار المحكمة الجمركية الأمر الذي يجعل منه مشمولا بالتقادم الطويل وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون قد احاطت بوقائع الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة مما يجعل قرارها صادرا في محلة القانوني واسباب الطعن لا تنال منه لذلكلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا اعادة الملف لمرجعه اصولا