• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها

تقدير الغرامة بين الحدين الأدنى والأعلى يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك ما دام قضاؤها مؤسساً على أسباب قانونية سائغة ومتعرضاً لدفوع الخصوم.

نص الاجتهاد

إن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة هو من مطلق صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه لم يرد على الدفوع المثارة ولم يناقشها 2 – المخالفة الجمركية ثابتة بموجب الضبط المنظم وفق الأصول والذي لم يطعن بتزويره3 – يتوجب الحكم بالحد الأعلى للغرامةفي القضاءأسند للمطعون ضده مخالفة الاستيراد تهريبا لبضاعة هي عبارة عن سمنة وزيت ورز وقهوة وصدر القرار عن المحكمة الجمركية بالغرامة مع مصادرة البضاعة لصالح الجمارك واسستأنف المدعى عليه القرار حيث فسخت محكمة الاستئناف القرار جزئيا وعدلت مبلغ الغرامة الى 36000 ل سوقد طعن إدارة الجمارك بالقرار حيث نقضت هذه المحكمة القرار وتعليل مفاده أن المحكمة وزعت المسؤولية ما بين المطعون ضده واشخاص آخرين دون أن تبين مستندها في هذا التوزيع ودون أن تحدد الأخرين المسؤولين عن المخالفةوبعد تجديد الملف صدر القرار المطعون فيه أحاطت بوقائع الدعوى وناقشت أدلتها بشكل قانوني وردت على دفوع الطرفين وانتهت الى نتيجة سليمة كما أن الحكم بين الحدين الأدنى والأعلى للغرامة هو من مطلق صلاحيات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مما يجعل قرارها صادرا في محله القانوني وأسباب الطعن لاتنال منهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا إعادة الملف لمرجعه اصولا