سلطة تقدير الوقائع والأدلة وتكوين القناعة القضائية تعود لمحكمة الموضوع، ويستعصي تدخل محكمة النقض ما دام الحكم قائمًا على أسباب سائغة ومستندًا إلى ما له أصل في الأوراق ولم يقع في مخالفة لقواعد الإثبات أو فساد في الاستدلال.
إن تقدير الوقائع وتقييم الادلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الاثبات وكان استدلالها سليما المناقشة: أسباب الطعن1 – المحكمة لم ترد على الدفوع 2 – المحكمة خالفت قواعد الاثبات ومما له أصل في ملف الأوراق والمحكمة لم تسر وفق المنهج القانوني السليم وخالفت بإتباعها القرار الناقض الأصول والقانون واجتهاد الهيئة العامة3 – المخالفة الجمركية ثابتة بحق الجهة المطعون ضدها بالضبط المنظم أصولا والمقترن بالمصادرة 4 – المحكمة أخطات وخالفت القانون والاجتهاد عندما أخذت بحسن النية 5 – الجهة الطاعنة تطلب نقض القرار المطعون فيهالنظر في الطعنحيث أسند للجهة المدعى عليها مخالفة الاستيراد والتصدير تهريبا وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أعادت مناقشة الوقائع والأدلة والدفوع بعد النقض مناقشة قانونية وسليمة وسارت على منهج القرار الناقض بتعليل مستساغ مستمدا مما له أصل في ملف الأوراقوحيث ان تقدير الوقائع وتقييم الأدلة وترجيحها منوط بمحكمة الموضوع ولا تعقيب عليها طالما أنها لم تخالف قواعد الإثبات وكان استدلالها سليماوحيث أن الحكم المطعون فيه قد تتضمن أوجه استشهاده وأسبابه الموجبة ومرتكزا على مؤيداته القانونية الأمر الذي يجعله بمنأی عن اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالامجال للرسوم إعادة الأوراق الى مصدرها