الأقوال الأولية تصلح أساساً للاعتماد في قرار الإحالة إذا اطمأن القاضي إلى جدّيتها وتساندت مع أدلة أخرى تؤيد الاتهام.
يحق لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الاقوال مع أدلة أخرى