• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يحق لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الاقوال مع أدلة أخرى

الأقوال الأولية تصلح أساساً للاعتماد في قرار الإحالة إذا اطمأن القاضي إلى جدّيتها وتساندت مع أدلة أخرى تؤيد الاتهام.

نص الاجتهاد

يحق لقاضي الاحالة الاخذ بالاقوال الأولية إذا توافرت لديه القناعة بالاتهام وإذا توافقت تلك الاقوال مع أدلة أخرى