• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بعد انطفاها بالعفو العام حيث ان مرسوم العفو جعل دعوى الحق الشخصي من اختصاص المحكمة الجزائية

سقوط الدعوى العامة بالعفو العام يمنع تحريكها من جديد بعد نفاذ العفو، وتبقى دعوى التعويض أو الحق الشخصي من اختصاص المحكمة الجزائية فقط إذا كانت الدعوى العامة منظورة أمامها وقت صدور العفو؛ فإذا لم تكن الدعوى العامة مقامة أمام المحكمة عند العفو، انتفى اختصاص المحكمة الجزائية بالحق الشخصي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بعد انطفاها بالعفو العام حيث ان مرسوم العفو جعل دعوى الحق الشخصي من اختصاص المحكمة الجزائية اذا كانت الدعوى العامة أقيمت امام المحكمة وسقطت بالعفو العام يبقي الحق للمدعي الشخصي بمتابعة دعواها خلال سنة من صدور العفو وبالتالي فان عدم وجود الدعوى العام وإقامتها اثناء صدور العفو العام يمنع على المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبار ان الدعوى الشخصية تنظر أمام المحكمة الجزائية على سبيل الاستثناء وتبعاً لدعوى الحق العام وان شمول الجرم بالعفو العام قبل تحريك الدعوى بموضوعه يمنع النيابة من تحريك الدعوى العامة بعد صدور العفو العام وتصبح المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالحق الشخصي المناقشة: أسباب الطعن :لم تناقش المحكمة كافة الدفوع .لم تلتفت المحكمة لطلب الخبر ان الاختصاص ينعقد للقضاء المدني اذا كان الجرم مشمولاً بالعفو العام .النظر بالطعن :حيث ان جرم اصدار شيك بدون رصيد يتحقق بمجرد سحب الشيك مع العلم بأنه لا يوجد مقابل لوفائه في المصرف المسحوب عليه ولما كان قد تبين ان الشيك تم إصداره بتاريخ 15/8/2012 وقد حركت دعوى الحق العام بتاريخ 26/5/2015 ولما كان الجرم موضوع الدعوى مشمول بمرسوم العفو العام رقم 22 لعام 2014.وحيث انه لا يجوز تحريك الدعوى العامة بحق المدعى عليه بعد انطفاها بالعفو العام حيث ان مرسوم العفو جعل دعوى الحق الشخصي من اختصاص المحكمة الجزائية اذا كانت الدعوى المقامة أقيمت امام المحكمة وسقطت بالعفو العام يبقي الحق للمدعي الشخصي بمتابعة دعواها خلال سنة من صدور العفو وبالتالي فان عدم وجود الدعوى العام وإقامتها اثناء صدور العفو العام يمنع على المحكمة الجزائية النظر بدعوى الحق الشخصي باعتبار ان الدعوى الشخصية تنظر أمام المحكمة الجزائية على سبيل الاستثناء وتبعاً لدعوى الحق العام وان شمول الجرم بالعفو العام قبل تحريك الدعوى بموضوعه يمنع النيابة من تحريك الدعوى العامة بعد صدور العفو العام وتصبح المحكمة الجزائية غير مختصة للنظر بالحق الشخصي وهذا ماتنصت عليه المادة 436 أصول جزائية :تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام .وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة بيدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام .بعبارة الواضعة يدها تفيد انه يجب ان تكون الدعوى مقامة أمام المحكمة الجزائية حين صدور العفو وحيث ان الدعوى أقيمت أمام دائرة التحقيق كان على قاضي تحقيق إصدار قرار بمنع المحاكمة تبعاً لسقوط دعوى الحق العام بالعفو العام بالمرسوم 22 لعام 2014 وبالتالي فقد وقعت المحكمة في الخطأ في تطبيق القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض مما يستدعي نقض القرار لذلك واستناداً للمادة 351 أصول جزائية تقر بالإجماع :قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه موضوعاً .إعادة بدل التامين لمسلفه أصولاً .إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضي القانوني أصولاً .