• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على ان أقوال المدعي او الشاكي المجردة لا تعد دليلاً طالحاً للإدانة وان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة والمدعي

لا يجوز تأسيس الإدانة على مجرد أقوال المدعي أو الشاكي دون دليل مؤيد، ويقع عبء الإثبات على النيابة العامة والمدعي، فإذا خلا الطعن من ما يهدم التعليل السائغ للقرار وجب رفضه.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على ان أقوال المدعي او الشاكي المجردة لا تعد دليلاً طالحاً للإدانة وان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة والمدعي المناقشة: النظر في الطعن :حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار الطعين قامت بتصديق قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن براءة المدعى عليهما مما نسب إليهما وحيث ان النيابة العامة طعنت بهذا القرار وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان أقوال المدعي او الشاكي المجردة لا تعد دليلاً طالحاً للإدانة , وحيث ان عبء الإثبات يقع على النيابة العامة والمدعي ولما كانت المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت صحتها من خلال ما هو مطروح بالاضبارة وعللت قرارها تعليلاً شائعاً ومقبولاً والقرار محمولاً على الأسباب ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك واستناداً لما سبق وللمادة 351 أصول جزائية .تقر بالإجماع :رفض الطعن موضوعاً .عدم البحث بالتامين والرسم .إعادة الملف لمرجعة اصولاً .