إذا صدر الحكم في دعوى الحق الشخصي دون تمثيل الجهة المعنية أو دعوة ممثلها، وكان من شأنه أن يمسّ حقوقها بالتعويض أو إزالة المخالفة، فإن الخصومة تكون معيبة ويكون الحكم قابلاً للنقض لوقوع الإضرار بحقوق طرف غير ممثل.
فصل المحكمة دعوى الحق الشخصي دون دعوة ممثل جهة الادعاء والغاء القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم للمدعي بالتعويض وإزالة المخالفة يشكل اضرار بحق طرف لم يكن ممثلا بالدعوى وحاضرا فيها ويشكل عيبا في الخصومة يجعل القرار عرضة للنقض المناقشة: النظر في الطعن : حيث انه تبين من خلال أوراق الدعوى ان المحكمة مصدرة القرار قد اسقطت دعوى الحق العام والحق الشخصي بالتقادم وحيث ان النيابة العامة طعنت بهذا القرار الا انه تم ارسال ملف الدعوى قبل ابلاغ الجهة مجلس مدنية حلب لممارسة حقها بالطعن كما ان المحكمة فصلت دعوى الحق الشخصي بدون دعوة ممثل الجهة والغت القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى المتضمن الحكم للمدعي بالتعويض وإزالة المخالفة وهذا يشكل اضرار بحق طرف لم يكن ممثلا بالدعوى وحاضرا فيها ويشكل عيبا في الخصومة يورث القرار الطعين ويجعله عرضة للنقض ويتيح للخصوم ابداع دفوعهم وطلباتهم الموضوعية امام محكمة الأساس من جديد لذلك ولغير الأسباب المثارة من قبل الطاعن واستناد للمادة لذلك و استناداً للمادة 351 اصول جزائية تقرر بالأجماع:رد الطعن موضوعا ونقض القرار الطعين عدم البحث بالرسم والتامين اعادة الملف لمرجعه لأجراء المقتضى القانوني اصولا