مهمة قاضي الإحالة هي التحقق من كفاية الأدلة لترجيح الاتهام، لا الفصل النهائي في التجريم ولا اشتراط اليقين المطلق؛ وتقدير كفاية الأدلة ووزنها من اختصاص محكمة الموضوع ما دام استخلاص قاضي الإحالة سائغاً ومؤسساً على ملف الدعوى.
ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي توقيف واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الادلة المطروحه امامه كافية للاتهام ام لا ليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وماذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق المناقشة: اسباب الطعن1 – اقوال المدعي متناقضه وغير كافية للاتهام.2 – أن الاعتراف امام اجهزة الامن جاء مخالف مع اقوال المدعي وظروف الدعوى وقد استقر الاجتهاد على أن الاعتراف في القضايا الجزائية الناتج عن الضغط لاتصلح دليلا للادانه3 – لم يقم القاضي مصدر القرار بدعوة الشخص الذي كانت السيارة بحوزته وكيف وصلت له وكيف قام بتسليم السيارة للمراجع الأمنية .4 – لم يلتفت القاضي مصدر القرار لجهة التناقض الوارد في اقوال المدعي وزوجته حول اوصاف الموكل.5 – الموكل لم يغادر الحاجز الذي يعمل فيه الا عدة ساعات حيث غادر عمله وعاد للعمل في اليوم التالي .6 – الجرم غیر ثابت بحق الموكل الطاعن ولم تتم دعوة شهود لاثبات الفعل وان الموكل يملك عدة شهود على وجوده بالخدمه . النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن كابي بجناية السلب بالعنف وفق احكام المادة 625عقوبات عام.وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي توقيف واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الادلة المطروحه امامه كافية للاتهام ام لا ليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وماذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق جناية 65/96 العددان 7 و8 لعام 1993ومن حيث ان قاضي الاحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية وسليمه واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة كافية لترجيح الثبوت للاتهام بجناية السلب بالعنف بتعليل سائغ وسليم وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما أن تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها موضوعا.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا .مصادرة التأمين .تضمين الطاعن الرسم.إعادة الملف لمرجعه أصولا.