• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن فصل الدعوى قبل تكليف الطاعن بإبراز ما يثبت محاكمته نهائيا في الخارج عن الجرم المسند له وأنه نفذ الحكم أو سقط بالتقادم أو بالعفو يصم

إذا كان القانون يمنع الملاحقة في سورية بسبب المحاكمة النهائية في الخارج، وجب على المحكمة قبل الفصل تكليف المتهم تقديم ما يثبت تلك المحاكمة ونتيجتها ومآل الحكم، وإلا كان قرارها مشوباً بالقصور في البيان وسبق الأوان.

نص الاجتهاد

إن فصل الدعوى قبل تكليف الطاعن بإبراز ما يثبت محاكمته نهائيا في الخارج عن الجرم المسند له وأنه نفذ الحكم أو سقط بالتقادم أو بالعفو يصم القرار بالقصور بالبيان وسبق الاوان المناقشة: اسباب الطعن1 – لايوجد اي دليل في الملف يثبت اقدام الموكل على تهريب المخدرات وكانت الاعترافات الاولية الامنية لاتصلح كدليل في جريمة جنائية الوصف.2 – خالف القرار احكام المادة 27 من قانون العقوبات .3 – خالف القرار احكام المادة 181 عقوبات عام . النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن رضا محمد زيدان بجناية تهريب المواد المخدرة والاتجار بها وفق احكام القانون 2 لعام 1993وحيث أن المادة 27 عقوبات عام تنص على : ( فيما خلا الجنايات المنصوص عليها في المادة 19 والجرائم المقترفة في الأرض السورية لايلاحق في سورية سوري او اجنبي اذا كان قد حوكم تهائيا في الخارج وفي حالة الحكم عليه اذا كان الحكم قد نفذ فيه او سقط عنه بالتقادم او بالعفو ) وحيث انه وفق نص المادة المذكورة فانه يتيعن تكليف الطاعن ابراز مايثبت محاكمته نهائيا في الخارج عن الجرم المسند له في هذه القضية وانه نفذ الحكم او سقط بالتقادك او بالعفو وفصل الدعوى قبل ذلك يصم القرار المطعون فيه بالقصور في البيان وسبق الاوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفه.عدم البحث حاليا بالرسم اعادة الملف الى مرجعه.