يبطل التبليغ إذا وقع إلى غير المخاطب أو بطريق الإلصاق دون أن يثبت المحضر هذه الكيفية صراحة، ويُعدّ قرار قاضي الإحالة سليماً متى اقتصر على ترجيح كفاية الأدلة للاتهام دون استهداف اليقين النهائي، لأن وزن الأدلة من اختصاص محكمة الموضوع.
أن الأصل أنه يتم التبليغ الى الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب او عن طريق الإلصاق أن ينوه على ذلك فان عمل تدوين هذه الإجراءات التي نظمها القانون تترتب على ذلك بطلان التبليغ الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وما اذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق المناقشة: في الشكلحيث أن الأصل أنه يتم التبليغ الى الشخص بالذات ويتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ الى غير المخاطب او عن طريق الإلصاق أن ينوه على ذلك فان عمل تدوين هذه الإجراءات التي نظمها القانون تترتب على ذلك بطلان التبليغ وحيث ان التبليغ لصقا ثم خلاف ذلك مما يجعل الطعن مقدمعلى السماع وسددت رسومه ومستوف شرائطه فهو مقبول شكلا .اسباب الطعن1 – الموكلة لم تقدم على ضرب المدعي والاصابة في عينه حدثت نتيجة سقوطه واصطدامه القوي بشجرة في الأرض وتناقض اقواله الثابته بين التحقيق الاولي وبين افادته أمام القضاء وتؤكد ان الموكلة لم تضرب المدعي بقطعة حديدية والاصابة كانت نتيجة اندفاعه القوي الذي ادى الى فقدان توازنه واقوال المدعي متناقضه حول كيفية حصول واقعة الضرب.2 – اكدت الشاهدتين روضه حسن واسما صالح بأن الموكلة ضربته بالليمونه ومعلوم أن الليمونه الاتحدث عاهة دائمه.3 – عناصر الجرم المادي والمعنوي غير متحققة ومهما يكن من أمر فان الفعل على فرض وجوده فهو ايذاء غير مقصود ينطبق على احكام المادة /542/ عقوبات ويغدو جنحوي الوصف.4 – طلبنا دعوة الشاهدتين عبير ابراهيم ياسين وعفراء ابراهيم ياسين والمحكمة لم ترد على دفعنا بدعوة الشاهدتين .النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنه فاطمه بجناية الايذاء المفضي الى عاهه دائمه وفق احكام المادة 543 عقوبات عام.ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وما اذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق ( جناية /84 لعام 1988 منشور في لعام 1989)وحيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقشها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها أن الأدلة تكفي لترجيح الثبوت لاتهام الطاعنه بجناية الايذاء المفضي الى عاهه دائمه بتعليل سائغ ومما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الاحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهو امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من أوراق الدعوى ولاتنال من القرار المطعون فيه ويتوجب رد الطعن موضوعا بما يتيح للطاعنهة اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع.لذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوع. مصادرة التأمين و قيده ايرادا للخزينة.تضمين الطاعن الرسم.إعادة الملف لمرجعه أصولا.