• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحرض هو كل من حمل شخصا أخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة على أن يكون حمل الغير مقترنا بوسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب كالهدية

لا يُعدّ الشخص محرضاً إلا إذا حمل غيره على ارتكاب الجريمة بوسيلة ترغيب أو ترهيب تُفضي إلى انقياد المحرَّض للفعل الجرمي، مع توافر العنصر المادي والمعنوي وروابط السببية والتأثير الحاسم؛ أما الطلب المجرد أو الكلمة العارضة فلا يكفيان.

نص الاجتهاد

المحرض هو كل من حمل شخصا أخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة على أن يكون حمل الغير مقترنا بوسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب كالهدية أو الاكراه و الضغط والتهديد لأن كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها إلى هذا المعنى, لذلك فإن التماس الشيء أو طلبه فقط لا يكفي لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب الجرم وإنما لابد من وسيلة تضطر المطلوب بموجبها لأن ينقاد لأمر المحرض ويقدم على الفعل الجرمي التحريض جرم مستقل عن عمل المجرم ومسؤولية المحرض مستقلة عن مسؤولية الفاعل ولا بد في كل تحريض من وجود العنصريين الاساسيين في تكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي فالاول يكون بوجود الافراد والترغيب وهي الوسائل التي عمل الفاعل على ارتكاب الجرم والثاني وهو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض المحرض هو الذي يوحي بالجريمة إلى الفاعل ويدفعه إليها ويجب أن يكون للتحريض تأثير حاسم في نفس المجرم وأن يكون ما بين التحريض وبين الجرم نتيجة منطقية فإذا انقضت هذه العلاقة يبقى الأمر مجرد كلمة عابرة لا تكفي لوجود التحريض المناقشة: اسباب الطعن1 – اركان جرم التحريض غير متوفرة.2 – لقد اقام قاضي الإحالة قضاءه على أقوال المتهم فهد شوربه وهذا ليس بدليل على ماهو عليه الفقه والقضاء او انما عباره عن عطف جرمي لو افترضنا صحة اقواله وهي غير صحيحه والعطف الجرمي ليس بدليل ولم يتايد بقرينه او دليل آخر.3 – تجاهل القرار ورود اسقاطات بالحق الشخصي من كافة أطراف القضية تجاه بعضهم البعض والمفاعيل القانونية لهذه الاسقاطات .النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن محمد عماد الحسين بجناية التحريض على الافتراء الجنائي وفق احكام المادتين 393 و219 عقوبات عام . وحيث أن أن المادة 216 من قانون العقوبات قد عرفت التحريض والمحرض ونصت على أنه يعد محرضا كل من حمل شخصا آخر باي وسيله كانت على ارتكاب الجريمة وكان المفهوم القانوني لهذه المادة يشير الى انه يجب ان يكون حمل الغير مقترنا بوسيله اخرى من وائل الترغيب او الترهيب کالهديه أوالاكراه والضغط والتهديد لان كلمة حمل الغير تؤدي بنفسها الى هذا المعنى وليس التماس الشيء او طلبه فقط كافيا لاعتبار الغير محمولا على ارتكاب الجرم بل لابد من وسبلة اخرى تضطر المطلوب فيه ان ينقاد لامر المحرض ويقدم على الفعل الجرمي وكان المحرض هو الذي يوحي بالجريمة الى الفاعل ويدفعه اليها وفقا فيجب ان يكون للتحريض تأثير حاسم في نفس الجرم وان يكون مابين التحريض وبين الجرم نتيجة منطقية فاذا انفضت هذه العلاقة يبقى الأمر مجرد كلمه عابرة فلا تكفي لوجود التحريض وكان التحريض جرما مستقلا عن عمل المجرم الاصلي ومسؤولية المحرض مستقلة ايضا عن مسؤولية الفاعل فمن الواجب ان يستجمع التحريض عناصره المكونة لهاوكان لابد من كل تحريض من وجود العنصرين الأساسيين في تكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي والعنصر المعنوي فالأول يكون بوجود الأفراد والترغيب وهي الوسائل التي عمل الفاعل على ارتكاب الجرم والمعنوي وهو النية المشتركة بين الفاعل والمحرض وكان على قاضي الاحالة ان يناقش القضية على ضوء المبادىء القانونية المشار اليها ولكنه لم يفعل فجاء قراره مشوبا بالغموض وقاصرا في بيانه واسبابه وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه بالنسبة للطاعن محمد عماد.لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعن محمد عماد .اعادة التأمين لمسلفهاعادة الملف الى مرجعه.