• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين

إن مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الادلة وفيما إذا كانت كافية أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليقين المطلق

نص الاجتهاد

إن مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الادلة المطروحة أمامه كافية للاتهام أم لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لأن ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الادلة وفيما إذا كانت كافية أم لا وتستقل بوزنها وما إذا كانت تؤدي إلى اليقين المطلق المناقشة: اسباب الطعن1 – الادعاء غير صحيح لصدوره عن جهة لاتملك حق يمثل الطفل ريان روميه ولماذا لم يتدخل والد الطفل ويقوم بالادعاء .2 – ان الخبرة الطبية لم توضح في نتيجة تقريرها الذي تقدمت به عمر هذه الطعنة والمدة الزمنية لها .3 – اخطأت النيابة العامة في استدلالها وفي تكييفها الجرم على انه جناية وهو لايعدو كونه جنحة عادية على افتراض صحته .4 – الادعاء كيدي والموكل رجل طاعن في السن ويعاني من عدة أمراض وهو صاحب محل للسمانه ومحله كائن في منطقه سكنيه شعبيه لايكاد يخلو ولو لدقيقة واحدة من الزبائن.5 – لايوجد اي دليل مادي يؤيد الاتهام. النظر في الطعنحيث أن قاضي الاحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعن منير سليمان عثمان بجناية اجراء الفعل المنافي للحشمه بقاصر لم يتم الثانية عشرة من عمره وفق احكام المادة 495/1و2 عقوبات عام . وحيث أن قاضي الإحالة قد سرد واقعة الدعوى وناقش أدلتها مناقشة قانونية وسليمة واحسن تقدير الوقائع ووزن الأدلة وبين الأسس التي اعتمد عليها وتحقق من خلال اوراق الدعوى والتحقيقات الجارية فيها من توافر الأدلة التي ترجح الثبوت للاتهام.وحيث ان الاجتهاد مستقر على ان مهمة قاضي الاحالة هي تدقيق واقعات القضية ليرى فيما اذا كانت الأدلة المطروحة أمامه كافية للاتهام ام لا وليس من وظيفته التحري عن اليقين المطلق لان ذلك يعود لمحكمة الموضوع التي تملك حق تقدير هذه الأدلة وفيما اذا كانت كافية للتجريم ام لا وتستقل بوزنها وماذا كانت تؤدي الى اليقين المطلق.وحيث أن الأسباب المثارة في لائحة الطعن لاتعدو في جوهرها مجادلة قاضي الإحالة في تقديره للادلة ومدى كفايتها للاتهام وهذا امر موضوعي متروك له طالما ان تقديره سليم ومستمد من اوراق الدغوی وبتعليل مستساغ مما يجعل الأسباب لا تنال من القرار المطعون فيه ويتوجب ردها موضوعا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعا. مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة.تضمين الطاعن الرسم اعادة الملف الى مرجعه.