وظيفة قاضي الإحالة محصورة في التحقق من كفاية الأدلة للاتهام دون الوصول إلى درجة اليقين اللازمة للإدانة، ويكفي لقرار الإحالة وجود شبهات وقرائن وأمارات ترجح التهمة؛ أما التكييف النهائي والقناعة اليقينية فموكولان لمحكمة الموضوع.
إن قاضي الاحالة في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البت في الادلة لجهة كفايتها للاتهام لا للادانة والتجريم ولا يتعرض في ذلك للادلة اليقينية الحاسمة وإنما يكتفي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة المناقشة: اسباب الطعن1 – كانت حادثة الدهس ووفاة أبنة المدعي جراء حادث سير عادي وفقدان الموكل السيطرة علي سيارته بسبب هجوم ذوي المدعي على الموكل ولم تقم الطاعنة صباح بتحريض ولدها وانما اوهمتهم بأن ابنها يحمل سلاحا لتبث الخوف بذوي المدعي2 – في قصور التحقيق علي معلومات وردت بالضبط وتغيرت أقوال الشهود في ضبط الشرطة عنها أمام قاضي التحقيق3 – لايتوفر عنصر القصد في وفاة ابنة المدعي وتم دهسها بعجلات السيارة الخلفية معاينقي الصفة الجنائية عن الفعل4 – كان يتوجب معاينة مكان الحادث بمعرفة خبير بحوادث السيرفي القانونحيث ان قاضي الاحالة مصدر القرار المطعون فيه قد انتهى بقراره الى اتهام المدعى عليهم الطاعنين عمار وصباح بجنايتي القتل قصدا والشروع التام بالقتل قصدا وفق المواد 533 ومابعدها و335/200 عقوبات عام بالنسبة للمدعى عليه عمار وبجناية التحريض على القتل قصدا وفق المواد 533/216/217 عقوبات عام بالنسبة للمدعى عليها صباح ومحاكمتهما أمام محكمة الجنايات بريف دمشقوحيث أن قاضي الأحالة قد اوضح واقعة الدعوى التي كون قناعته من خلالها بعد أن قدم خلاصة عنها وأورد ملخصا عن ادلتها وناقشها مناقشة قانونية وسليمة وبحث وتحقق من توافر عناصر واركان الجرم المسند لكل من المدعى عليها الطاعنين مستندا في ذلك الى ماله اصله في اوراق الدعوى وتحقيقاتهاوحيث أن قرار قاضي الإحالة في الاتهام لا يعدو الشك ولا يتخطى الشبهة لأنه يحقق ولا يحكم ووظيفته البت في الأدلة لجهة كفايتها للاتهام لا للادانة والتجريم ولا يتعرض في ذلك للأدلة اليقينية الحاسمة إنما يكتقي بوجود شبهات وقرائن وشواهد تجعل التهمة محتملة والادلة مرجحة وتبقى القناعة اليقينية والتكييف القانوني من مهمة محكمة الموضوع مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الطعن ماهي الا مجادلة لقاضي الإحالة في قناعته التي لا رقابة لمحكمة النقض عليها طالما انها مستمدة من الادلة المتوفرة في الدعوىوحيث ان اسباب الطعن لا تنال من صحة القرار العطعون فيه مما يتعين رد الطعن موضوعالذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعا.مصادرة التامين .تضمين الطاعن الرسمايداع الأوراق مرجعها