• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التدخل بالجريمة يعد من نوع الاشتراك الجرمي فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية

التدخل الجرمي صورة من صور الاشتراك في الجريمة، ولا مسؤولية للمتدخل إلا بقدر ما ثبت من اتفاقٍ ونيةٍ وفعلٍ ضمن الصور المحددة قانوناً؛ فإذا خلت الأوراق من دليلٍ كافٍ على أركان التدخل وجب منع المحاكمة.

نص الاجتهاد

التدخل بالجريمة يعد من نوع الاشتراك الجرمي فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الإتفاق عليه ووفق صور التدخل الذي عددها القانون ولابد من التقيد بها بصورة مفصلة واقامة الدليل عليها حيث يغدو من الثابت انه لولا التدخل بالجريمة لتعذر ارتكابها لابد للاتهام بجرم جنائي الوصف بأن تنهض أدلة كافية للاتهام ولا يكفي أن يتخذ التخلف عن الحضور مبررا للحكم المناقشة: اسباب الطعنلم تتوفر أدلة كافية وقاطعة للاتهام لم يدمريستند القرار على اساس قانوني سليم وجاء على الشبهة معتمدا على قرينة الغياب المطعون النظر في الطعنحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليه الطاعنة بجناية لتدخل بسرقة سيارة وفق المادة 625 مكرر عثراتومن حيث أنه ولئن كان القاضي الاحالة سلطة تقدير كفاية الأدلة او عدم كفايتها للاتهام إلا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة الاستنتاج وأن يكون ما انتهى اليه متوافقا مع ماهو موجود في الملف من ادلة ومن حيث أن محكمة النقض سبق وان نقضت قرار قاضي الإحالة بموجب قرارها رقم 1561 تاریخ 6/6/2016 لعلة أن القرار لم يحتوي على العلل والأسباب الموجبة له ومن حيث ان قاضي الحالية بعد النقض قرر التوسع بالتحقيق وثم استجواب الدعي الذي كرر اقواله واكد انه لا يعلم مدى دور الطاعنة الإيجابي في سرقة السيارة.ومن حيث ان قاضي الاحالة قد قرر دعوة المدعى عليها الا انها لم تحضر وقد اتخذ من قرينة الغياب مبررا للحكم عليها بالجرم المسند اليها .ومن حيث ان التدخل بالجرم له صور ورسائل معينة عددتها المادة ۲۱۸ عقوبات على سبيل الحصرومن حيث ان قاضي الإحالة لم يناقش ارکان التدخل سيما وأن التدخل بالجريمة يعد من نوع الاشتراك الجرمي فيها ويكون المتدخل معاقب مع الفاعل لاشتراكه معه في النية الجرمية ولا يسأل إلا في حدود هذه النية ومن أجل الفعل الذي تم الإتفاق عليه ووفق صور التدخل الذي عددتها المادة المذكورة أعلاه ولابد من التقيد بها بصورة مفصلة واقامة الدليل عليها حيث يغدو من الثابت انه لولا التدخل بالجريمة لتعذر ارتكابها مما يجعل اسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيهومن حيث ان النقض للمرة الثانية بموجب الحكم بالموضوع وفق المادة 358 أصول جزائية ومن حيث ان اقوال المدعي قد جاءت على الشك والشبهة للدور الذي قامت به الطاعنة في سرقة سيارتهومن حيث انه لابد للادانة في جرم جنائي الوصف بان تنهض أدلة كافية للاتهامولا يكفي أن تتخذ قرينة لتخلف عن الحضور مبررا للحكم.ومن حیث انه لم ينهض أي دليل في الاضبارة يؤيد اقوال المدعي سيما وان الطاعنة قد أثارت مانسب اليها بضبط الشرطة مما يتعين منع محاكمتهما من الجرم المسند اليها لعدم فيام الدليل لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهمنع محاكمة المدعى عليها من جرم التدخل بسرقة سيارة المنصوص عليها في المادة 625 مكرر عقوبات بدلالة 218 منه لعدم قيام الدليلاعادة التأمين الى مسلفهاعادة الملف إلى مرجعه