• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القرار الصادر في خصومة غير صحيحة أو استناداً إلى وكالة مزورة يكون معدوماً، وتظل المحكمة التي قضت بانعدامه ملزمة بالفصل في الدعوى الأصلية

انعدام الخصومة أو فساد تمثيل أحد أطرافها يترتب عليه انعدام الحكم الصادر في تلك الخصومة، ويبقى للمحكمة التي قضت بالانعدام أن تواصل نظر الدعوى الأصلية والفصل فيها.

نص الاجتهاد

إذا تعيب ركن الخصومة فان القرار الذي لحق به هذا العيب يكون معدوما وهو ما استقر عليه الاجتهاد # المحكمة التي قررت انعدام القرار لا تستنفذ ولايتها حتى تفصل في الدعوى الأصلية المناقشة: اسباب الطعن1 – طلبنا من محكمة البداية المدنية الرابعة عشر بدمشق اجراء الخبرة الفنية بحضور أصحاب العلاقة كون الموضوع دقيق والمطاعن متضرر ولكنها أغفلت طلبنا وأكدنا عليه أمام محكمة الاستئناف وكانت نفس النتيجة.2 – ان الخبرة الثلاثية لم تتم على الوكالتين كما الخبرة الأحادية وانما جرت على عقد بيع لم يكن هو العقد الذي تم الاستناد اليه في تثبيت البيع ولم يبرز في الدعوى السابقة.3 – ان الجهة المطعون ضدها لم تحرك دعوى احتيال او تزوير وانما اكتفت برفع دعوى ابطال وانعدام قرار.4 – طلبنا من المحكمة تكليف محكمة البداية المدنية بحلب للبحث في الوكالة بصفة لرسمية وقانونية كونها ممهورة بختم المحامي العام بحلب لكن محكمة البداية والاستئناف اغفلت الطلب.5 – اعتبرت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه مجرد وجود اسم المحامي نضال في وكالة رافت دليل على سوء النية ويوجب ابطال القرار لذلك.6 – لم تستغرق الدعوى أمام محكمة الاستئناف عشرة ايام حتى صدر القرار وهي مدة قصيرة.7 – طلبنا اعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماسية من الخبراء الأكفاء ولم يستجب لطلبنا 8 – طلبنا بجلسة 23/1/2014 طلبات جدية لاستبيان الحقيقة ومنها اجراء الخبرة على توقيع مندوب وكالات حلب بغرفة محكمة البداية المدنية بحلب وليس بمعرفة نقابة المحامين ولم يتم الاستجابة لطلبنا.في المناقشة والقانونحيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها هذه اعلان انعدام القرار الصادر عن محكمة البداية المدنية السابعة عشر بدمشق برقم 256 في الدعوى رقم اساس 17242تاريخ 18/6/2010 والمتضمن تثبيت بيع العقار 3420 أبو جرس العقارية والذي تم تسجيل العقار بموجبه على اسم الطاعن تأسيسا على أن المدعيين لم يبيعا العقار لاحد وان الوكالة المنظمة باسم المحامي نضال والذي حضر بموجبها واقر بالدعوى عن المالكين احمد وروضة مزورة وهو ما يوجب اعلان انعدام القرار.ومن حيث أن المحكمة أول درجة قضت بإعلان انعدام القرار البدائي وايدتها في ذلك محكمة الاستئناف فكان هذا الطعن.ومن حيث ان الثابت من ملف الدعوى أن محكمة أول درجة والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تحققت من صحة الوكالة بموجب الكتب الصادرة عن نقابة المحامين والخبرة الجارية على الوكالة وعلى عقد البيع وثبت لديها أن الجهة خالية الانعدام لم تقم ببيع العقار ولم تقم بتبديل المحامي نضال وان عقد البيع والوكالة المنظمة لدى فرع نقابة المحامين مزوران وبالتالي فان الجهة طالبة الانعدام لم تكن ممثله في دعوى تثبيت البيع وقد صدر القرار في خصومة غير صحيحة واستنادا لوكالة مزورة.ومن حيث انه إذا تعيب ركن الخصومة فان القرار الذي لحق به هذا العيب يكون معدوما وهو ما استقر عليه الاجتهاد وهو ما اسست عليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قرارها.ومن حيث ان ما اثارته الجهة الطاعنة في اسباب طعنها لجهة الخبرة وعدم تحريك الجهة المدعية بالانعدام دعوى تزوير واحتيال وعدم البحث في كون الوكالة ممهورة بخاتم المحامي العام بحلب وموضوع سوء النية هي من المسائل المناطة المحكمة الموضوع وقد ثبت من ملف الدعوى أن محكمة أول درجة وكذلك المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد ردت على جميع هذه المسائل وناقشتها وأيدتها بالدليل القانوني.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت الى نتيجة سليمة تتفق وأحكام القانون لجهة الانعدام الا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفصل بالنزاع موضوع بالقرار الذي أعلن انعدامه بحسبان أن المحكمة التي قررت انعدام القرار لا تستنفذ ولايتها حتى تفصل في الدعوى الأصلية.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تفصل في موضوع القرار الذي اعلنت انعدامه مما يتعين نقض القرار لهذه الناحية فقط.ومن حيث أن الدعوى المقامة من المدعي جاهزة للفصل فإن هذه المحكمة ترى استبقاء الدعوى والفصل في موضوعها.ومن حيث فضلا عما سلف لجهة الوكالة الذي يؤدي الى عدم صحة تمثيل المدعي الطاعن فإن الثابت بلوائح وكيله أنه لم يثر العقار موضوع الدعوى من المطعون ضده بل اشتراه من المدعو عبد الهادي الذي كان بحوزته عقد بيع قطعي من المالك أصلا أحمد وهذا ينهض سبب آخر يوجب رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة ذلك أنه وحسب أقوال الطاعن كان يجب عليه ان يختصم المدعو عبد الهادي لا أن يقتصر في توجيه الخصومة الى المذكور أحمد ما دام لم يرتبط معه بعلاقة بيع او شراء.ومن حيث أنه اذا كان الأمر على ما سلف فإن أسباب الطعن قد باتت ترد جزئيا على القرار المطعون فيه لجهة عدم فصله بالنزاع الأصلي بين الطاعن والمطعون ضده.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا جزئية والحكم بما يلي: أ – قبول الاستئناف شكلاب – قبوله موضوعا جزئيا وذلك بإضافة الفقرة الثانية الى القرار المستأنف "رد دعوى المدعى عليه المدعي أصلا رأفت شكلا لعدم صحة الخصومة والتمثيل"ج تصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك. 2 – رفض الطعن موضوعة فيما عدا ما سلف ذكره 3 – مصادرة ربع التأمين واعادة الباقي الى مسلفه والزام الطاعن بالمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعه أصولا