• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخطأ الجسيم الموجب للمخاصمة هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي المعتني بأعماله عناية عادية

الخطأ الجسيم الموجب للمخاصمة هو الخطأ الفاحش البيّن الذي لا يقع فيه القاضي المهتم بأعماله اهتماماً عادياً، ولا يكفي لقيامه مجرد الادعاء بسوء تقدير الدعوى أو الخطأ في فهم الوقائع أو مناقشة الأدلة ما لم يصل الأمر إلى مخالفة صارخة للقانون أو إغفال جوهري بيّن.

نص الاجتهاد

أن الخطأ الجسيم الذي عنته المادة 466 أصول مدنية الذي يصلح سببا للمخاصمة قد عرفه الفقه والاجتهاد بأنه الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تدرس الدعوى بشكل جيد2 – أخطأت المحكمة عندما اعتبرت أن تاریخ تملك المخاصم ضده هاشم باسط هو تاریخ افتتاح اعمال التحديد و التحرير خلافا للواقع واقرار المدعى عليه بالمخاصمة الذي أكد أن تاريخ التملك هو 19913 – لم تمهلنا المحكمة لبيان الرقم الصحيح لمرسوم الاستملاك الذي شمل الجزء المقتطع من العقار موضوع الدعوى4 – أن مساحة العقار هي مساحة تقريبية قابلة للزيادة والنقصان وبالتالي فإن الدعوی سابقة لأوانها 5 – ان تقرير الخبرة الفنية جاء بعيدا عن الدقة والموضوعية ولم يبين الأسس المعتمدة في تقدير أجر المثل6 – تجاهلت المحكمة الدفوع الجوهرية بالدعوي مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم في القانونحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذا القرار المشكو منه ومن ثم قبول الدعوى موضوعأ وابطال القرار المشكو منه والزام السيد وزير العدل اضافة لمنصبه مع الهيئة المخاصمة بدفع التعويض المناسب وذلك لوقوع الهيئة المخاصمة بقرارها المشكو منه بالخطأ المهني الجسيموحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تشير الى أن المدعى عليه بالمخاصمة هاشم باسط تقدم بدعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الزام الجهة المدعية بالمخاصمة بدفع أجر المثل للعقار رقم 1013 منطقة 4/26 النبك تأسيسا على أنها اقتطعت جزء من عقارها البناء جسر على الطريق الدولي دمشق وحمص بدون وجه حق في حدود الشهر الثالث من عام 1993 ونتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الصلح المدني في النبك قرارها رقم 44 تاریخ 19/5/2010 تضمن الزام الجهة المدعية بالمخاصمة أن تدفع للمدعى عليه بالمخاصمة هاشم باسط مبلغ خمسمائة واثنان وثمانون ألف ليرة سورية أجر مثل الأجزاء المقتطعة من عقار الجهة المدعى عليها بالمخاصمة عن الفترة الواقعة ما بين 30/3/1993 لغاية 15/11/2006 ولعدم قناعة المدعي هاشم بالقرار المذكور بادر لاستئنافه فأصدرت محكمة الاستئناف المدني الثالثة بريف دمشق قرارها رقم 284 ص أساس 2176 تاریخ 29/10/2013 المتضمن رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف كما تقدمت الجهة المدعية بالمخاصمة باستئناف على القرار الصلحي فأصدرت محكمة الاستئناف المدني الأولى في ريف دمشق قرارها رقم 29 أساس 973 تاریخ 28/3/2018 تضمن رد الاستئناف موضوعأ وتصديق القرار المستأنف ومن ثم كانت هذه الدعوى. ولما كان العقار موضوع الدعوى قد سجل على اسم المدعى عليه بالمخاصمة هاشم بموجب قرار القاضي العقاري بريف دمشق رقم 636 تاریخ 29/7/1996 بعد أن ثبت أن العقار هو بتصرف المذكور منذ عشرين عاما بصورة هادئة وعلنية ومستمرة دون منازع والمبرز بملف الدعوى.ومن حيث ان القيد العقاري المبرز بالدعوى يشير الى أن العقار خالي من أية إشارة استملاك الصالح الجهة المدعية بالمخاصمة ولم تثبت الجهة المدعية بالمخاصمة ما يشير الى استملاك العقار موضوع الدعوىوحيث أن الهيئة المخاصمة قد بنت قرارها على الخبرة الفنية الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى وعلى الأوراق المبرزة بملف الدعوى بعد أن استعرضت الأدلة المبسوطة في ملف الدعوى وهي من الأمور التقديرية والعائدة لإطلاقات محكمة الموضوع طالما لها أصل في الدعوىوحيث أن ما نسب الى الهيئة المخاصمة من خطأ جسيم لا أثر له في ملف الدعوى ذلك أن الخطأ الجسيم الذي عنته المادة 466 أصول مدنية الذي يصلح سببا للمخاصمة قد عرفه الفقه والاجتهاد بأنه الخطا الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا مما يجعل دعوى المخاصمة لا تقوم على أساس ومستند قانوني ويتوجب رفضهالذلك تقرر بالإجماع رفض دعوى المخاصمة شكلاتضمين الجهة المدعية النفقات اعادة الملف المخاصم إلى مرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار