• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترد دعوى المخاصمة شكلاً إذا لم تُرفق بصورٍ مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى

اشتراط إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور مصدقة عن الأحكام أو القرارات المطعون فيها هو شرط شكلي لازم لقبول الدعوى، ويترتب على مخالفته رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

أن المادة 471 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة / و / منها قد أوجبت ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى تحت طائلة الرد شكلا المناقشة: في القانونحيث أن المادة 471 من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة / و / منها قد أوجبت ارفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصور مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى تحت طائلة الرد شكلاوحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق استدعاء دعواها بصورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ الصادر في الملف التنفيذي رقم 492 لعام 2019 الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف إعادة الملف المخاصم الى مرجعه مرفقأ بصورة عن هذا القرار