• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول دعوى المخاصمة إرفاقها بصورة مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى

إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورةٍ مصدقة عن القرار أو الحكم المطعون فيه شرطٌ شكليٌّ لازمٌ لقبولها، ويترتب على عدم تقديم هذه الصورة ردّ الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب أن يرفق استدعاء المخاصمة بصورة مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى تحت طائلة الرد شكلا المناقشة: في القانونحيث أن المادة 471من قانون أصول المحاكمات المدنية وفي الفقرة /و/ منها قد أوجبت إرفاق استدعاء دعوى المخاصمة بصورة مصدقة عن الأحكام الصادرة في الدعوى تحت طائلة الرد شكلا.وحيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة لم ترفق استدعاء دعواها بصورة مصدقة عن قرار رئيس التنفيذ الصادر في الملف التنفيذي 2724 لعام 2018 الأمر الذي يستوجب معه رد الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة بدل التأمينتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف إعادة الملف المخاصم الى مرجعه مرفقة بصورة عن هذا القرار