• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتبر مدفوعا بدافع شريف من يبتغي من جريمة القتل مصلحة شخصية او إشباع احقاد او اطفاء الشهوه في انتقامي لان الدافع الشريف يجب

يشترط لاعتبار القتل واقعاً بدافع شريف أن يكون الباعث بعيداً عن الحقد والانتقام والثأر، فإذا انطوى على مصلحة شخصية أو شهوة انتقامية انتفى وصف الدافع الشريف.

نص الاجتهاد

لا يعتبر مدفوعا بدافع شريف من يبتغي من جريمة القتل مصلحة شخصية او إشباع احقاد او اطفاء الشهوه في انتقامي لان الدافع الشريف يجب ان يكون بعيدا عن الحقد او الانتقام او الثار المناقشة: أسباب المخاصمةالقرار جاء مجحفا بحق المدعي المخاصمه مخالف الاصول القانون.ان المدعي يعترف بقتل المغدوره بعد ان اخبرته زوجته وعد بان على الشيخ حاول الاعتداء عليها وكذلك ضبط الشرطة العسكريه.لم يتعرض القرار لموضوع الاعتداء على زوجه مدعي المخاصمة ولم يستفسر منها عن ذلك.لم يتم تشكيل لجنة لاستخراج الطلقة التي لا تزال في جسم المغدور.لم تبحث الهيئه بموضوع الدافع الشريف.في الشكللما كان المدعي بالمخاصمه يهدف من دعواه هذا الابطال القرار 2413 تاریخ 16/8/2018 اساس 2346 الصادر على الغرفة الجنائية العسكرية المتضمنه رد الطعن موضوعا بداعي ان الهيئة وقعت في دائرة الخطا المهني الجسيم.ولما كانت هذه الدعوه قد تفرعت على الدعوه الأصلية التي تتخلص ووقائعها في أن المتهم مدعي المخاصمه و بتاريخ 11/7/2019 اقدم بالاشتراك مع المتهم المجند الاحتياط فراس على قتل المدعو علي وذلك بمحله طريق البجاع بالصبوره بعدا استدراجه من قبلهما السلب سيارته ولذلك قام المتهم الرقيب بالاتصال به وطلب اليه الحضور بحجة اسعاف والده المريض وعند حضوره وصعود المتهمان بسياره المغدور علي قام الرقيب المدعي بالمخاصمه باطلاق طلقه على صدر المدعو علي من مسدسه الحربي المسلم اليه من وحدته العسكريه وكونه لم يمت قام باطلاق طلقه ثانيه على راسه ثم قام بانزال الجثه من السياره ورميها على الطريق العام وقاما باخذ السياره وقام ايليا يعرض السياره على اكثر من شخص ببيعها لكن لم يشتريها منه احد وقام بوضع السياره في محله برزة على الطريق من جهة المسلحين وعليه كانت القضية.ولما كان المدعي بالمخاصمة ينعي على القرار المخاصم بانه لم يناقش موضوع الدافع الشريف بسبب ان القتل كان حسب اقوال المتهم ايليا كان بدافع الشرف لان المغدور حاول الاعتداء على زوجته وعد الا ان زوجته قد افادت امام الشرطة العسكريه والنيابة العامة العسكريه بتاريخ 21/2/2017 الوثيقه 169 بانها لا تعرف المغرور علي نهائيا ولم تجلس معه ولم تكن تجلس معه اثناء حضوره لعند زوجها ايليا ولم تذكر انه حاول الاعتداء عليها ان كان بغياب زوجها او بحضوره وذلك فانه لا حاجه لدعوتها لسماع أقوالها امام المحكمة وان تغاضت الهيئه عن الرد على هذا الدفع الا أن اقوالها الاوليه وامام النيابة العامة العسكريه كجهه قضائيه لم يرد فيها ذكر الموضوع الاعتداء عليها أو محاولة الاعتداء عليها من المغدور وان هذا التقدير لوقائع القضيه يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك.وكذلك بالنسبه للدفع بانها المحكمة لم تجر الخبره على الجثه لاستخراج المقذوف كون الخبره الفنية المعتمده من قبل المحكمة والتي أكدت بان الاطلاق تم من المسدس المسلم للمتهم ايليا من وحدته وحيث الاجتهاد القضائي المستقر على انه لا يعتبر مدفوعا بدافع شريف من يبتغي من جريمة القتل مصلحة شخصية او إشباع احقاد او اطفاء الشهوه في انتقامي لان الدافع الشريف يجب ان يكون بعيدا عن الحقد او الانتقام او الثار.وحيث أن الهيئة المخاصمه قد صادقت محكمة الموضوع مناقشتها بتوفر عنصر العمد فان ذلك وكافه الاسباب المثارة يدخل في حدود الاجتهاد القضائي وتقدير الوقائع تواصلا إلى القناعة وما توصلت اليه الهيئه والنتيجة ذلك لا يعني انها أخطئت وذلك عن الماده 166 من اصول محاکماتلذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة بدل التأمين واعتباره ایرادا لصالح الخزينة العامة للدولة تضمين المدعي الرسم والمصاريف إعادة الملف المرجوة