لا تجوز الإدانة في الجنايات المشددة إلا إذا اطمأنت المحكمة إلى أدلة يقينية متساندة ومقنعة، أما إذا بقيت الأدلة محتملة أو متناقضة أو غير كافية، وجب الحكم بالبراءة.
إن الإدانة بجرم جنائي الوصف والتمثل بعقوبة شديدة تستوجب إدلة يقينية محل نقاش وتمحيص وتدقيق المناقشة: اسباب الطعنان ما اعتمدت عليه المحكمة بإعلان البراءة بما جاء بإفادة الشاكي عن أن الفعل تم في الساعة التاسعة ليلا وفقا لإفادته عما هي عليها أن الساعة كانت العاشرة ليلا فان هذا الفرق لا يجعل تناقض وما هذا الفرق بين الدقيقتين مادام وانه تم ليلا سيما وأن حالة الاعتداء قد تمتفي القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله ببراءة المطعون ضدهم لعدم قيام الدليل الكافي لما اتهموا به من جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بالحدث حسين وفقا لأحكام المادة 493/1 عقوبات عام وكان ذلك اتباعا لما كان عليه الحكم الناقض من ذات الجهة الطاعنة في هذه القضية تبعا لما عليه حيثيات ذلك الحكم بما أوجبه عليها القانون من التوسع في التحقيق وسعيها وراء المعتدى عليه وسماع شهادته وعليه كانت القضية أمام هذه الهيئة للمرة الثانيةولما كان جرم اجراء الفعل المنافي للحشمة بالحدث وبالصورة التي كان قد اوجزها بالتحقيقات الأولية والابتدائية وبالكيفية التي تمت فيها فان تقرير الطبيب الشرعي وفقا لما جاء فيه بعدم وجود اي اثار لواطة قائمة او مزمنة وعدم وجود ما يفيد تعرضه لمثل تلك الأفعال ومع ما عليها افادات الحدث المعتدى عليه المتناقضة بشأن نسبة الاعتداء عليه من قبل المطعون ضدهم كانت قناعة المحكمة في تلك الأدلة والقرائن مما جعلها تخلص الى عدم كفاية الأدلة للإدانة بحق المطعون ضدهم ولما كانت المحكمة قد اتبعت القرار الناقض وصولا الى الحقيقة اعتمادا على ما تم في القضية وعدم نمكنها من احضار المعتدى عليه لسماع أقواله وشهادته ما جعل المحكمة تناقش تلك الافادات الأولية امام منظمي الضبط الابتدائية امام قاضي التحقيق مع ما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وبما يفيد رؤيتها انها لم تسعفها في الادانة لعدم اليقين بما جاء بتلك الأدلة والبينات وبما رافقها من قرائن مع الالتباس والتناقض في اقوال المعتدى عليه حسين بنسبة الافعال بحقه للمطعون ضده مع احتمالية الكيد و الغدر بحقهم وبما يجعل تقدير الادلة والبينات في الادانة بجرم جنائي الوصف ردة قناعة المحكمة مع ماهي عليها الطرفين ما تعلق بفحص المعتدى عليه في حينه و قوعه وبما يستفاد منه عدم وجود اثار لواطة حالية او عثر منه او ما يفيد تعرضه للاعتداء والشرج الآخر الرضا من عدمه انما مسالة موضوعية وان الادانة بجرم جنائي الوصف والتمثل بعقوبة شديدة تستوجب ادلة يقينية محل مناقشة وتمحيص وتدقيق وبما كان عليه مناقشة الخصوم بشأنها وانه في القضية وبما هي عليها اسباب الطعن قد بقيت مجادلة المحكمة في تقديراتها للأدلة والبينات والقرائن في الادانة مع ما يشوب تقرير الطبيب الشرعي عند فحص المعتدى عليه في حينه بعدم وجود اثار اعتداء جنسي او ما شابه ذلك من اجراء قد من مما يجعل اسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرد الطعن موضوعالامجال للرسماعادة الملف الى مرجعه