تقدير مقدار التعويض المادي والمعنوي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قائماً على أسباب سائغة وموافقاً للقانون.
إن تقدير التعويض المادة والمعنوي من إطلاقات محكمة الأساس دون أي معقب المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار المطعون فيه خالف القانون والأصول .2 – المحكمة لم تحكم بالتعويض المعنوي الذي أصاب الجهة الطاعنة رغم ثبوت الجرم النظر في الطعنلما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد بينت في قرارها المطعون فيه الضرر المادي الذي لحق بالجهة المدعية الطاعنية بالتعويض المعنوي لأنها رأت أن تلك الجهة اعتبارية ولا تصاب باي ضرر معنوي كما نص القانون والاجتهادولما كان تقدير التعويض المادي والمعنوي من اطلاقات محكمة الأساس دون أي معقب ولما كانت أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه الذي وجد في محلة القانونيلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا .رده موضوعاايداع الأوراق مرجعها