الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى، ومنها القرار القاضي بعدم الاختصاص القيمي، لا يترتب عليها منع السير بالدعوى ولا تكون محلاً للطعن بالنقض ما لم يرد نص خاص بخلاف ذلك.
إن القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاقتصادية باعلان عدم الاختصاص القيمي للبت بالدعوى هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل بموضوع الدعوى ولا ينبنى عليه منع السير بالدعوى وغير قابل للطعن بالنقض المناقشة: أسباب الطعن1 – القرار خالف القانون والأصول2 – الجرم المسند الى المطعون ضده لا توصيف له في قانون العقوبات العام وتطاله أحكام قانون العقوبات الاقتصادي3 – القرار المطعون فيه جاء قاصرة ومتناقضا. النظر في الطعنحيث أن القرار المطعون فيه الصادر عن جنایات اللاذقية الغرفة الاقتصادية القاضي باعلان عدم اختصاصها القيمي للبت بالدعوى. الخ ما جاء بالقرار هو من الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا يبنى عليه منع السير بالدعوى وغير قابل للطعن بالنقض بحكم المواد 336/337 أ.م.جلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا ايداع الأوراق مرجعها