تقدير الأسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا سلطان لمحكمة الطعن عليها متى كان تقديرها سائغاً ومؤسساً على وقائع الدعوى وأدلتها.
إن منح الاسباب المخففة التقديرية من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك إن هي احسنت التقدير المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن النيابة العامة ان النيابة العامة قد منحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية الا انها الغت عقوبة الغرامة في حين انها اصلية في القانونوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد انتهت بماله الى تجريم المطعون ضده محمد غسان مصطفى بجناية حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي وفق احكام المادة 43 من القانون 2 لعام 1993 وعاقبته بالاعتقال المؤقت لمدة ثلاث سنوات والغرامة مائة الف ليرة سورية وللأسباب المخففة التقديرية خفضت العقوبة الى سنتين الى اخر القرار .وكان هذا على خلفية ما استوثقت منه من الوقائع والأدلة والبينات بصحة ما اسند للطاعن من اعترافه الصريح بكافة مراحل التحقيق ومصادرة المادة المخدرة والتي أكدت الخبرة الفنية انها من مادة القنب الهندي المخدر مما يجعل الجرم ثابتا بحق المطعون ضدهوحيث أن منح الأسباب المخففة التقديرية من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها بذلك إن هي احسنت التقديروحيث إن ما انتهت اليه المحكمة قد جاء في محلة القانوني ولا تنال منه اسباب الطعن المثارة مما يتعين تصديقه ورفض الطعن موضوعا لبقاء الطعن مجادلة المحكمة في قناعتهالذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعالامجال للرسم اعادة الملف لمرجعه