تكييف المال محلّ الاعتداء بوصفه من الأموال العامة يقتضي إخضاع الفعل لأحكام قانون العقوبات الاقتصادي، ويترتب على ذلك اختصاص الغرفة الاقتصادية بنظر الدعوى. كما أن القيد أمام غرفة غير مختصة يعدّ خطأً إجرائياً يستوجب تصحيحه بالإحالة إلى الغرفة المختصة.
إن القضية المتعلقة بالاعتداء على أموال الجمعيات التعاونية السكنية يعتبر اعتداء على الأموال العامة ويطبق عليه أحكام قانون العقوبات الاقتصادي مما يجعل الاختصاص للغرفة الاقتصادية المناقشة: اسباب الطعنما انتهت اليه المحكمة جاء خلافا لما هي عليه وقائع القضية ومع ثبوت تراجع الشاهدان بهيج وكميل عن شهادتهما بحق الطاعنين مما يجعل ما بني عليه الحكم بدون دليل جازم في القانون لما كانت القضية تتعلق بأقوال الجمعية التعاونية السكنية والمال محل الاعتداء معتبرا عن الأموال العامة وبما ينطلق واحكام قانون العقوبات اقتصادي تبعا لما جاء في القرار الصادر الغرفة الجنائية هذه وبما عليه من حكم ناقض صادر عن الغرفة الاقتصادية مما يجعل قيد القضية في سجلات هذه الغرفة خطا وسهوالذلك تقرر بالإجماع ترقين قيد هذه الدعوى من سجلات هذه الغرفة الجنائية ايداعها الغرفة الاقتصادية في محكمة النقضارجاء البحث بالرسم