• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بما عليه قرار الاتهام أو بما كان عليه ادعاء النيابة العامة أمام قاضي التحقيق أم الاحالة إلا أنه عليها إعطاء الوصف

للمحكمة سلطة إعادة التكييف القانوني للواقعة المادية الثابتة لديها، ولو خالف ذلك قرار الاتهام أو ادعاء النيابة، على أن يكون الوصف الجديد منسجماً مع الوقائع والأدلة والقرائن وثابتاً ضمن حدود القانون.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بما عليه قرار الاتهام أو بما كان عليه ادعاء النيابة العامة أمام قاضي التحقيق أم الاحالة إلا أنه عليها إعطاء الوصف القانوني للواقعة المادية بما يتوافق وأحكام القانون وبشكل يحقق الانسجام بين الواقعة وأدلتها والقرائن المناقشة: اسباب الطعنثبوت الجرم ضبط كمية الحشيش المخدر ضمن عرباية الأطفال ضمن منزلها واقوالها الأولية تفيد صحة الواقعة وعلمها بما تحتويه تلك الاكياس ضمن العرباية مما يجعل الحكم في غير محله القانوني في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بماله ببراءة المطعون ضدها مما اتهمت به من جرم حيازة الحشيش المخدر بقصد الاتجار لعدم توافر الدليل وكان هذا على خلفية ما كان قد تم ضبطه من كمية من الحشيش المخدر ضمن منزلها المنزل الذي يقيم معها ابنها ايهم وعليه كانت القضية وبالتالي اسباب الطعنولما كانت المحكمة قد تجاوزت واقعة ضبط كمية الحشيش المخدر من ضمن منزل المطعون ضدها وهي الواقعة المادية المحسوسة بحقها وكان لعدم القبض على ولدها ومادامت المحكمة غير ملزمة بما عليه قرار الاتهام او بما كان عليه ادعاء النيابة العامة أمام قاضي التحقيق ام الاحالة الا انه يعود اعطاء الوصف القانوني للواقعة المادية بما هو ثابت بحقها وبما يتوافق مع احكام القانون المعاقب المادة 42_45 من القانون 2 لعام 1993 حتى تتحقق حالة الانسجام بين الواقعة وادلتها والقرائن الثابتة وبما يتوافق مع حكم القانون مما يجعل من شان الحكم المطعون فيه لم يمكن هذه الهيئة من بسط رقابتها القانونية على الحكم الثابت الواقعة المادية المحسوبة بحق المطعون ضدها مما يجعل من اسباب الطعن ان تنال من الحكم المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيهارجاء البحث بالرسم اعادة الملف الى مرجعه