• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما أن الحكم يتضمن مطالبة النيابة العامة و سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة فانه ليس هناك خطأ مهني جسيم في تلك الاجراءات

لا يُعدّ خطأً مهنيًا جسيمًا ما دام الحكم قد تضمّن مطالبة النيابة العامة وسؤال المتهم عن أقواله الأخيرة على نحو أصولي، وكان ما أُثير يتعلق بتقدير الأدلة أو بما يدخل في سلطة محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

طالما أن الحكم يتضمن مطالبة النيابة العامة و سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة فانه ليس هناك خطأ مهني جسيم في تلك الاجراءات المناقشة: في الشكل حيث تبين أن مدعي المخاصمة. يطلب إبطال القرار المخاصم الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية المذكور أعلاه و الذي انتهى إلى رفض طعن المخاصمة موضوعا الواقع على حكم محكمة العسكرية. رقم 452/317 تاريخ 23/7/2018 المتضمن تجريمه بالجرم المسند اليه و ذلك لاعتقاده أن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيموحيث تبين من خلال الوقائع و الادلة و التحقيقات في حيثيات الحكم الاصلي الذي تفرعت عنه دعوى المخاصمة هذه. هو أنه بتاريخ 22/9/2015 وبناء على المعلومات الواردة عن المدعى عليهما – طالب المخاصمة. بأنهما يقومان بترويج المخدرات وبالتنسيق مع مندوب الفرع الذي اتصل بهما لشراء 2 كغ حشيش مخدر بمبلغ 200 ألف ل.س – و في المكان المحدد المتفق عليه في. و أثناء محاولة تسليم و استلام الثمن حاولت الدورية الأمنية إلقاء القبض عليها إلا أنهما لاذا بالفرار نحو حاجز الدفاع الوطني في. و حصل ممانعة وطلاق نار وتبين ان المذكوران من عناصر الدفاع الوطني من مجموعة. وبعرض صورهما التي على بيان القيد المدني الوارد من أمانة السجل المدني على عدد من المقبوض عليهم في ضبوط أخرى في مجال المخدرات تعرفوا على المتهم مدعي المخاصمة. وبأنه يعمل في مجال ترويج و تعاطي المخدرات وعند إلقاء القبض عليه اعترف بالتحقيق الاولي في ضبط إدارة مكافحة المخدرات رقم 582 تاريخ 6/5/2017 اعترف بترويج المخدرات و اعترف بواقعة إطلاق النار و هربهما من الدورية و بأقواله أمام النيابة العسكرية أفاد بان المخدرات المصادرة ليست له إنما هي للمدعو. و قد أفاد الشاهد. (وهو قائد فوج المهام الخاصة في الدفاع الوطني بمركز.) أمام قاضي التحقيق العسكري أنه علم من الشاهد. أن مشكلة حصلت على الحاجز عند محاولة دورية من فرع المخدرات القاء القبض على المتهم. و شريكه فتمكن. و. من تخليص. من الدورية بعد إطلاق النار و أضاف الشاهد. أن الدورية ضبطت مع. مواد مخدرة وان. يتعاطى المخدرات وأفاد المتهم طالب المخاصمة. أمام محكمة الجنايات انه لا علاقة له بكمية المخدرات المصادرة إنما لم ينكر أنه من عناصر الحاجز و أنه حصل إطلاق نار و انه تلاسن مع الدورية. كما افاد الشاهد. امام محكمة الجنايات بانه من عناصر الحاجز وعلم بان دورية من فرع المخدرات ألقت القبض على. ومعه كمية من المخدرات فقام العنصران. بإطلاق النار و تخليصه من الدورية. و بعد المحاكمة صدر حكم بإدانة المتهم. بجناية حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار. و تقدم بالطعن بالحكم المذكور فقررت الغرفة العسكرية لدى محكمة النقض رفض الطعن كما هو عليه القرار المخاصم رقم 3947/3552 تاريخ 9/12/2018 وحيث أنه لجهة ما أثاره مدعي المخاصمة من خلل في الإجراءات في بعض الجلسات و في جلسة النطق بالحكم فقد تبين أنه لجهة جلستي 2/7 و 16/7/2018 تم تعيين وكيل مسخر عن المتهم لعدم حضور الأصيل و لم يحصل أي إجراء منتج فيها و كذلك الأمر لجهة جلسة النطق بالحكم فقد تبين أنه بجلسة سابقة في 26/6/2018 أبدت النيابة العامة مطالبتها أصولا و تم سؤال المتهم عن اقواله الأخيرة و بذات الجلسة ابرز وكيله مذكرة دفاع و في جلسة لاحقة تم تعليق المحاكمة لورود كتاب الامانة العامة للدفاع الوطني فقررت المحكمة رفع الأوراق مجددا للتدقيق ثم اكمال تدقيق ثم في الجلسة اللاحقة أصدرت حكمها في القضية و قد تبين أن الحكم يتضمن مطالبة النيابة العامة و سؤال المتهم عن أقواله الأخيرة و تلاوة مضمون مذكرة الدفاع وعلى هذا فانه ليس هناك خطأ مهني جسيم في تلك الإجراءات هذا من جهة و من جهة أخرى فان القرار المخاصم قد رد ضمنيا على بعض اسباب الطعن المثارة و بان محكمة الموضوع تحققت من ثبوت الجرم بحق مدعي المخاصمة من خلال الأدلة المساقة و فرضت بحقه العقوبة المناسبة و اعتبرت أن الحكم جاء سليما من الناحية القانونية ومحمولا على أسباب صدوره. و حيث أن أمور القناعة الوجدانية بالأدلة المطروحة وعلى ماله أصل في الأوراق و التحقيقات لا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دامت أنها تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها بالاستدلال القانوني السليم. فلا مجال اذن لاعتبار الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة التأمين و اعتباره ايرادا لصالح الخزينة العامة للدولة 3 – إعادة الملف الى مرجعه