يُعدّ الإنذار العدلي صحيحاً متى تضمّن بيان مبلغ الأمانة والمهلة المحددة للوفاء، ولا يُنهض ذلك بذاته سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم ما دامت المحكمة قد عالجت الأدلة والدفوع وفق الأصول.
طالما أن الانذار العدلي يتضمن مقدار مبلغ الأمانة والمهلة فهو صحيح المناقشة: في الشكلحيث تبين أن مدعي المخاصمة يطلب ابطال القرار المخاصم اعلاه وذلك لاعتقاد بأن الهيئة المخاصمة التي أصدرته قد وقعت في الخطأ المهني الجسيموحيث تبين من خلال وقائع وتحقيقات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها الدعوى المخاصمة هذه. هو انه سبق سبق للمدعية المدعى عليها بالمخاصمة. ان ادعت بتسليم مدعي المخاصمة مبلغ خمس ملايين ل.س على سبيل الأمانة ورغم مطالبته برد الأمانة ورغم الانذار العدلي الا انه لم يقسم برد الأمانة مع الفائدة القانونية وبعد ان حضر امام المحكمة أنكر بصمته وتوقيعه على سند المدعى به ثم تغيب عن حضور جلسات المحاكمة فصدر بحقه حكم بمثابة الوجاهي يتضمن الحبس والزامه برد مبلغ الأمانة مع فائدة 4%. ثم وامام محكمة استئناف الجنح في. دفع بانكار توقيعه وبصمته على السند ولكن وبنتيجة الخبرة الفنية الثلاثية تبين أن التوقيع والبصمة على سند الامانة تعود لمدعي المخاصمة – وثبت ذلك ايضا بالخبرة الأحادية الجارية سابقا أمام محكمة الاستئناف ذاتها لذا قررت محكمة الاستئناف تصديق القرار المستأنف. وحيث تبين أن القرار المخاصم قد ورد فيه بان محكمة الاستئناف الجنح قد احاطت بواقعة الدعوى وناقشت ادلتها بشكل قانوني سليم وردت على دفوع مدعي المخاصمة لجهة طلب اعادة الخبرة الفنية على السند بشكل قانوني ثم قررت الهيئة المخاصمة رد الطعن موضوعا وحيث تبين أن مدعي المخاصمة انكر بصمته وتوقيعه – وبناء على الطلب وكيله تم اجراء التطبيق والمضاه بخبره احادية ثم ثلاثية على البصمة والتوقيع وليس على كامل مضمون السند كما أنه بالرجوع الى لائحة الاستئناف ولائحة الطعن بالنقض تبين خلوهما من الادعاء بان اصل السند هو عقد ربا. وتبين ايضا ان الانذار العدلي يتضمن مقدار مبلغ الأمانة والمهلة التي حددتها المدعية مساء لتسديد فيه السند. وبذلك فانه لايوجد ما يشير الى وجود اي خطأ مهني جسيم في اجراءات الدعوى وبالحكم الصادر فيها الذي تبين انه مرافق للاصول والقانون – الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلالذلك تقرر بالإجماع 1 – رد دعوى المخاصمة شكلا2 – مصادرة الرسم والتأمين 3 – اعادة الملف الى مرجعه