إذا كانت الدعوى ترمي إلى التعويض عن فوات المنفعة والضرر الناتج عن مدّ خطوط التوتر في العقار، وجب على المحكمة أن تكيّفها تكييفاً صحيحاً وأن تفصل في كامل النزاع حكماً باتاً، ولا يجوز أن تردّها أو تؤجل حسمها استناداً إلى التكييف المعتمد من الخصوم أو أن تُحيل الفصل بجزء من الحق إلى دعاوى أخرى. فإذا كان...
للمحكمة الحق في تكييف الدعوى وأن تبين الاسباب القانونية التي تستند إليها دون أن تعتد بالتكييف الصادر عن جهة الادعاء # يجب أن يكون الحكم القضائي باتا بالنزاع وفاصلا فيه وأن يؤكد على الحق ويقطع الخلاف لا أن يحيل جزء منه للبت به بموجب دعاوى أخرى المناقشة: اسباب الطعنفي اسباب الطعن الاصلي: 1 – المحكمة غير مختصة ولائيا ولا موضوعيا للبت بالدعوى كونه يحكمها المرسوم 8 لعام 19652 – المساحة النهائية مازالت مؤمنة والخبرة المعتمدة جاءت مخالفة للأصول والقانون واعتباطية واحتيالية ولم يستند الخبراء إلى بيان الوضع التنظيمي3 – المبالغة و المحاباة بالخبرة والتي جاءت ناقضة وغير دقيقة وغير صحيحة 4 – الاضرار احتيالية ومستقبلة والعقار زراعي هو غير مخصص للبناء 5 – كان يجب نقل الملكية كون التعويض هو قيمة مساحة مكتسحة في العقارفي اسباب الطعن التبعي1 – الخبرة ليس فيها عيب سوى انها قدرت ضرر الموكل باقل من سعره الحقيقي وبالتالي يجب زيادة التعويضفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية أن تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن فوات المنفعة والضرر بسبب مد خطوط التوتر في عقارهاوحيث أن المحكمة لها الحق في تكييف الدعوى ولها أن تبين القانونية التي يستند اليها ولا يعتمد بالتكييف الصادر عن جهة الادعاءوحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الحكم القضائي يجب أن يكون باتا بالنزاع وفاصلا فيه وان يؤكد الحق ويقطع الخلاف لا أن يحيل جزء منه للبت به بموجب دعاوى اخرى غير هذه الدعوى وكانت العدالة النظر بطلب الجهة الطاعنة اصليا لجهة تسجيل العقار ونقل الملكية مقابل التعويض الذي جاء مستندا إلى تقدير سعر المتر فجاء القرار سابقا لأوانه ومستوجبا للنقض وقد نالت منه اسباب الطعن الأصليةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن التبعي موضوعا قبول الطعن الاصلي موضوعااعادة الملف لمرجعه مصادرة التامين