إذا أغفلت المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية أو المستندات والبينات المقدمة من الخصوم، أو لم تُبيّن الأساس القانوني لنتيجتها، كان حكمها معيباً بعيب التسبيب ويوجب نقضه.
يجب أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي أثارها الخصوم تحت طائلة النقض وفق ما تنص عليه المادة 206 اصول المناقشة: اسباب الطعن1 – عدم مناقشة الدفوع مناقشة قانونية سليمة2 – تم ايداع قيمة الرهن صندوق المحكمة في القانونحيث أن دعوى المدعي خالد تهدف الى تثبيت شرائه للسيارة رقم 590941 دمشق وقد قضت محكمة البداية المدنية بدمشق برد الدعوى وباستئناف القرار من قبل المدعي وبنتيجة المحكمة أصدرت المحكمة المطعون بقرارها حكما يقضي بفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى لسبق اوانهاوحيث أن الأحكام يجب ان تكون مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع التي اثاروها الخصوم تحت طائلة الطعن بها وفق ما تنص عليه المادة 206 اصول وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد استعجلت البحث بالدعوى ولم تبين مستندها القانوني برد دعوى المدعي خاصة وانه قد ابراز عقد بيع أصولي مصالح عليه من الدوائر المالية واستمعت المحكمة لشهود المدعي وقام بتسديد المبالغ المترتبة عليه تجاه الشركة صاحبة الرهن الا أن المحكمة المطعون بقرارها اعرضت عن ذلك محله ولم تقم بإيراد ملخص عن افادات الشهود وعقد البيع والمبالغ المسددة وكان عليها ذكر ذلك في اسباب قرارها تم الحكم بالنتيجة وفقا لما يتراءى لها الأمر الذي يوجب نقض القرارلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهاعادة التأمين لمسلفهتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا