• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تقدير التعويض إذا بُني على خبرة طبية أُجريت بعد مضي سنوات من الحادث دون بيان الإصابة والعجز الناشئ عنها

إذا اعتمدت المحكمة في تقدير التعويض على خبرة طبية متأخرة زمنياً لا تُثبت الحالة الصحية للمصاب ولا تحدد نسبة العجز عن كل إصابة، فإن حكمها يكون معلولاً ومخالفاً للقانون ويستوجب النقض.

نص الاجتهاد

إن اعتماد المحكمة في تقدير التعويض على إجراء خبرة بعد مضي سنوات على وقوع الحادث يوصف قرارها بالمعلولية ومخالفة القانون المناقشة: اسباب الطعن1 – كامل المسؤولية تقع على عاتق راكان 2 – لم خالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القرار 1915 السير بالدعوى بمواجهة مالك وسائق السيارة3 – عقد التامين غير مصدق 4 – الرسوم والمصاريف غير مشمولة بالتامين 5 – ليس هناك ما يشعر بالتراجع عن الدعوى الجزائية6 – الخبرة الطبية مبالغ فيها ومخالفة للقرار 1915 لعام 2008 الذي أوجب ذكر كل اصابة والعجز الذي تتركهفي القانونلما كانت الجهة المدعية تقدمت بدعواها طالبة الزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء الحادث الذي تعرضت لهولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت للجهة المدعية بالتعويض ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار المطعون فيه طعنت فيه للأسباب الواردة بلائحة الطعنولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اجرت الخبرة الفنية لتحديد المسؤولية بين الطرفين وجاءت مستوفية لشرائطها الشكلية والفنية اخذة بعين الاعتبار الاخطاء المرتكبة من كلا الطرفين وظروف الحادث وكيفية وقوعه الا ان الخبرة الطبية جاءت مخالفة للأصول والقانون حيث لم تجر الخبرة على المصاب لبيان وضعه الصحي ونسبة العجز وفيما إذا الإصابة تركت نسبة العجز لديه ام لا وخاصة أن التقدير الأولي اشار الى وجود رضوض كما ان الخبرة لم تحدد نسبة العجز لكل اصابة لهذا فان سبب الطعن لهذه الناحية ينال من القرار المطعون فيه ولا سيما أن الحادث وقع لعام 2010 والخبرة تمت بتاريخ 7/6/2018 وحيث أن المحكمة سارت على خلاف ذلك واعتمدت الخبرة في تقدير التعويض مما يوصف قرارها بالمعلولية ومخالفة القانونوحيث أن الجهة المدعية ابرزت عقد تأمين مصدقة اصولا وان الجهة الطاعنة تعتبر تاجرا بتعاملها مع الغير فهي ملزمة بالرسوم والمصاريف لذا فان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لجهة الخبرة الطبيةلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه