إذا بُني الحكم على خبرةٍ باطلة لمخالفتها العدد الذي يجيزه قانون البينات، كان القرار عرضةً للنقض. ولا يُعتدّ بدفعٍ قانوني يستند إلى النصوص المتعلقة بالشيوع أو الاختصاص ما لم يُبيَّن وجه انطباقها على وقائع الدعوى وأثرها في النتيجة.
إن المادة 138 بينات جاءت على أن الخبرة يجب أن تكون من خبير واحد أو ثلاثة خبراء أي وترا ولا يوجد بالقانون خبرة من ستة خبراء وإن بناء المحكمة حكمها على خبرة باطلة يعرض قرارها للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – الدعوى مقامة على جهة اعتبارية لا وجود لها وهي الشركة السورية لنقل الطاقة 2 – الدعوى مستوجبة الرد لعدم الاختصاص الولائي سندا للمادة 3 من المرسوم التشريعي 8 لعام 1969 وسندا للمادة 967 ق مدني3 – كان يجب رد الدعوى كون العقار ارض سقي سيلخ تروى من الخارج4 – الجهة الطاعنة تملك حصة سهمية فما هو الإثبات أن الضرر بحصة المطعون ضدها .5 – أخطأت المحكمة عندما أغفلت تطبيق المادة 169 مدني و عندما اعتمدت خبرة باطلةفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض جراء الضرر الذي لحق بها من وراء تحرير خط التوتر العاليوحيث أن المادة 138 بينات قد جاء على أن الخبرة يجب أن تكون من خبير واحد أو ثلاثة خبراء اي وترا ولا يوجد بالقانون خبرة من ستة خبراء فجاء اعتدال المحكمة لبناء الحكم على خبرة باطلة يعرض قرارها للنقض مع التنويه الى المادة 967 مدني وبيان فيما اذا كانت تنطبق مع وقائع هذه الدعوى ام لا وفيما اذا كانت تغير من النتيجة التي وصلت اليها مع حالة الشيوع ام لا لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهإعادة الملف لمرجعه