• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب وضوح أسماء الهيئة التي أصدرت الحكم في جلسة النطق به لتمكين محكمة النقض من بسط رقابتها

وجوب أن تكون الهيئة التي أصدرت الحكم هي ذاتها التي سمعت المرافعة والدفوع وتداولت في الدعوى، وأن تكون هويتها واضحة على نحو يتيح لمحكمة النقض التثبت من ذلك؛ وإلا كان القرار مشوباً بما يعرّضه للنقض لحرمان محكمة النقض من رقابتها القانونية.

نص الاجتهاد

إذا لم تتمكن محكمة النقض من قراءة اسماء الهيئة مصدرة الحكم من جلسة النطق بالحكم لتتأكد من أن الهيئة التي تداولت القرار هي نفسها التي اصدرته كان القرار عرضة للنقض باعتباره حجب عن محكمة النقض بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون المناقشة: اسباب الطعن 1 – عدم الالتفات إلى الدفوع ولعدم اختصاص المحكمة المكاني 2 – العقارات مشمولة بقرار استصلاح رقم 1116/1992 وقد قبضت الجهة المدعية تعويضاتها 3 – أعمال الاستصلاح تنته بالتالي حق المالكين ينصرف إلى التعويض عن بدل الأشغال 4 – حساب مدة الفائدة جرى خلافا للقانون5 – لم تتحرى المحكمة عن تاريخ إيداع بالمصرففي القانونحيث أن الاجتهاد مستقر على أن الهيئة التي أصدرت الحكم يجب أن تكون ذاتها التي استمعت إلى الدفوعوحيث أن جلسة النطق بالحكم تضمنت اسماء لم تتمكن محكمة النقض من قراءة اسماء الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه لتتأكد من أن الهيئة التي تداولت هي نفسها التي أصدرت الحكم ومن أن الهيئة التي أصدرت هي نفسها التي حملت أسماؤهم مسودة القرار فكان على رئيس الهيئة مصدرة القرار المطعون فيه تثنية كاتب المحكمة وتدارك هذا الخطأ حتى لا تتعرض قرارات المحكمة النقض وحتى تتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق أحكام القانونلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهإعادة الملف لمرجعه