يعد مبلغ التعويض معلوم المقدار عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية، ويجوز الحكم بالفائدة القانونية عليه من تاريخ القطعية.
إن مبلغ التعويض يصبح معلوم المقدار عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويمكن الحكم بالفائدة القانونية من ذلك التاريخ المناقشة: اسباب الطعنلا يجوز الحكم بفائدة عن مبلغ التعويض لأنه غير معلوم مقدار في القانونلما كانت الجهة المدعية تقدمت بدعواها طالبة الزام الجهة المدعى عليها بدفع تعويض عن الضرر اللاحق بها من جراء الحادثولما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت بالتعويض للجهة المدعية ولعدم قناعة الجهة الطاعنة بالقرار المطعون فيه لجهة الحكم بالفائدة القانونية طعنت فيهوحيث أن مبلغ التعويض يصبح معلوم المقدار عند اكتساب الحكم الدرجة القطعية ويمكن الحكم بالفائدة القانونية من تاريخ ذلكوحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قضت وفق ذلك ولا تنال اسباب الطعن من القرار المطعون فيهلذلك قرر بالإجماع رفض الطعنمصادرة التامينتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريفاعادة الملف لمرجعه