• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت مسؤولية مالك حصة شائعة في المركبة المسببة للحادث بالتعويض عن الأضرار الناتجة عنه

ثبوت ملكية حصة في المركبة المسببة للحادث ينهض أساساً لمسؤولية مالكها عن التعويض، ولا يجوز رد الدعوى أو الفصل فيها قبل التثبت من قيد المركبة وبيان مالكها الحقيقي.

نص الاجتهاد

إن مالك 1200 سهم من السيارة مسببة الحادث يكون مسؤول بالتعويض عن الحادث المناقشة: اسباب الطعن1 – القرار مجحف والمطعون ضده حسن خضور يملك نصف السيارة المسببة للحادث2 – سائق السيارة لا يحمل اجازة سوق تخوله قيادتها في القانونحيث أن دعوى المدعي المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتامين تهدف الى مطالبة المدعى عليهم بمبلغ الذي سددته للمدعو خليل اثر حادث سير بتاريخ 24/3/2003 وقد قضت محكمة البداية المدنية بطرطوس برد الدعوى وقضت المحكمة المطعون بقرارها بفسخ القرار المستأنف ورد الدعوى لعدم الثبوتوحيث تبين من بيان قيد المركبة رقم. طرطوس أن المطعون ضده حسن يملك 1200 سهم في تلك السيارة مسببة الحادث فهو مسؤول بالتعويض عن الحادثوحيث أن المحكمة المطعون بقرارها قد عن الاطلاع على بيان المركبة وعقد التامين وقضت بالدعوى قبل التأكد من اسم مالكها فجاء قرارها متسرعا ومشوبا بالخطأ في تطبيق القانون الأمر الذي يوجب نقضهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة التأمين لمسلفهتضمين الطرف الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف اعادة الملف لمرجعه اصولا