• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا انتهت الملاحقة الجزائية بقرارات قطعية زال موجب بقاء إشارة منع التصرف

انتهاء الملاحقة الجزائية بقرارات قطعية يزيل الأساس القانوني لبقاء إشارة منع التصرف، ويجوز طلب رفعها أمام القضاء المختص إذا ثبت استمرارها بلا مبرر.

نص الاجتهاد

إذا ثبت أن الملاحقة الجزائية التي وضع اشارة منع التصرف بشأنها قد انتهت بقرارات قطعية فإنه لا يعود هناك مبرر لبقاء تلك الاشارات المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة لم تناقش صحه الخصومة2 – القرار المبرم الصادر عن محافظه دمشق وغير قابل للطعن أو المراجعة3 – القضاء الاداري هو المختص بنظر الدعوىفي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعيه تقوم على المطالبه بترقين اشاره منع التصرف الموضوعة على ممتلكاته وحيث أن القرار بوضع الاشاره موضوع الدعوی صادر عن محافظ حمص بصفته رئيسا للجنه الاستشارية للقانون 8 لعام 1994 مما يجعل الخصومه صحيحه وحيث ان الجهة المدعية ابرزت كتاب موجه الى محافظة حمص لرفع الاشارات التي تم وضعها وهو من وجه بالمراجعة القضاء وحيث أنه ثابت أن الملاحقة الجزائية انتهت بحق الجهة المدعيه بقرارات قطعيه ولم يعد هناك مبرر لبقاء لاشارات وحيث أن القضاء المختص بازاله اشارات الحجز التي تضعها الجهات الرسميه وحيث أن أسباب لم ترد على القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعنإعادة الملف لمرجعه