• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر نظر محكمة الاعتراض على الحجز على التحقق من أحقية طالب الحجز أو بطلان إجراءاته

محكمة الاعتراض على الحجز لا تبحث إلا في مدى أحقية طالب الحجز أو في بطلان إجراءاته؛ فإذا لم يثبت المعترض أحد هذين الأمرين وجب رد الاعتراض وتثبيت الحجز.

نص الاجتهاد

محكمة الاعتراض على الحجز يقتصر بحثها في امرين فقط بيان ما اذا كان طالب الحجز غير محق في الحجز او يثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته المناقشة: اسباب الطعن1 – قرار الحجز الاحتياطي قد صدر بدعوى اصل الحق وليس بدعوى مستعجلة المدعى عليه خالد حبيب مقيم في مدينة حماه في تاريخ صدور قرار الحجز2 – ابتعدت المحكمة أن القرار المطعون فيه عن مضمون القرار النافض3 – ان دعوه المطعون ضدها يجب أن تقدم الى محكمة البدايه المدنيه في حماه بصفتها ناظره في القضايا المستعجله4 – أن الاعتراض المطعون ضدهما قدم بموجات الموكلين بصفتهم الشخصيه لاشركاء متضامنينفي القانونحيث المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قامت باتباع القرار الناقض وتم ابراز صوره مصدقه عن القرار البداء المدني رقم 314 اساس 242 لعام 2017 والذي خلص الى احاله الدعوى الى محكمة البدايه التجاريه في مصياف وق ايدتها محكمة الاستئناف المدنيه الاولى في حماه بموجب قرارها رقم 175 تاریخ 23/12/2018 وقد تبين من خلال ذلك أن قرار الحجز الاحتياطي صدر بدعوى اساس الحق وليس بدعوى مستعجلة وان احد المدعى عليهم وهو خالد ابراهيم مقيم في حماة مما يجعل ما انتهت اليه المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في غير محله القانوني وحيث ان محكمة الاعتراض على الحاجز يقتصر بحثها في امرين فقط بيان ما اذا كان طالب الحجز غير محق في الحجز او يثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته. نقض 21/1114 بتاریخ 9/11/1985 قرار 202/1987 وان الجهة المعترضة لم تقبت مايؤيد دعواها وحيث ان الطعن واقع للمرة الثانية مما يجعل من هذه المحكمة محكمة موضوعلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا بنقض الفقرات المحكمه 2 و3 و4 من الحكم المطعون فيه وجعلها كما يلي: قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الفقرات الحكميه 2 و3 و4 من القرار المستانف والحكم برد الاعتراض موضوع وتضمين الجهة المعترضة الرسوم والمصاريف والأتعابإعادة التامين لمسلفه اصولاتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والأتعاباعادة الملف لمرجعه اصولا