• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للقرارات الجزائية حجية ملزمة أمام القضاء المدني فيما قضت به متى فصلت في المسؤولية عن الفعل

تلتزم المحكمة المدنية بما حسمته القرارات الجزائية النهائية من وقائع ومسؤولية متى اتصلت بذات الفعل، وتُعد هذه الحجية من النظام العام، فلا يجوز إعادة مناقضة ما فصلت به المحكمة الجزائية.

نص الاجتهاد

إن القرارات الجزائية حجة على القضاء المدني بما قضت به ولا يجوز المساس بها وإن هذه الحجية من النظام العام وهي حجة قاضية للقضاء الذي إذا ما بحث القاضي الجزائي المسؤولية عن الفعل عند الضروري المناقشة: اسباب الطعن1 – خالفت المحكمة القانون باصدار قرار مبرم2 – الاعتراف خارج المدة القانونية وقرار منع المحاكمة لا يمنع من اعادة الملاحقة وقرار الحجز بحقه3 – القرار الجزائية لم تبحث بالحقوق الشخصية والمخالفة ثابتة 4۔ خالفت المحكمة عندما ضمنت المصرف المصاريففي القانون لما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالغاء قرار الحجز الاحتياطي رقم 662 اساس 422 تاریخ 10/11/2016 بمواجهة الجهة المدعية عليهوحيث أن القرارات الجزائية المبرزة بالملف سند دعوى الجهة المدعية هي حجة على القضاء المدني بما قضت به ولايجوز المساس به وان هذه لحجية في متعلقات النظام العام هي حجة قاضية للقضاء الذي اذا مابحث القاضي الجزائي المسؤولية عن الفعل عند الضروريوحيث أن المحكمة المشكو في قراراها كانت احسنت تطبيق احكام القانون اسقاطها بالشكل الصحيح على وقائع الدعوى واحسنت الاستدلال والرد على الدفوع وكانت اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيه وكانت العبرة في ممارسة طرق الطعن هي للقانون وليس لما أوردته المحكمة في معرض قرارها المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعااعادة الملف المرجعه