• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة استناداً إلى دفوع وطلبات سبق بحثها والفصل فيها بحكم حاز قوة القضية المقضية

طلب إعادة المحاكمة لا يُقبل إذا استند إلى ذات الأسباب والدفوع التي سبق عرضها على محكمة الموضوع والفصل فيها بحكم نهائي مكتسب حجية الأمر المقضي.

نص الاجتهاد

لا يجوز تاسيس طلب إعادة المحاكمة على ذات الدفوع والطلبات التي أثيرت أمام محكمة الموضوع وتم البت فيها بموجب قرار حاز قوة القضية المقضية المناقشة: اسباب الطعنأكدت الجهة الطاعنة أن العقد موضوع الدعوى ليس له أساس من الصحة و أن المؤرث حال حياته لم يبع و لم يوقع ولم يبصم على عقد البيع ولم يقبض ثمن و أن البصمة أخذت من ابهام المؤرث بعد وفاته وقبل دفنه وبذلك فإن الجهة المطلوب إعادة المحاكمة بمواجهتها حصلت على العقد بالغش ولم ترد المحكمة على طلب اثبات الغش بالشهادة . في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة طالبة إعادة المحاكمة الطاعنة وكما صورها الوكيل باستدعاء دعواه تقوم على طلب إعادة المحاكمة على قرار محكمة الاستئناف بحمص برقم /83/ تاریخ 2/5/2018 بالدعوى أساس 10 لعام 2018 واعتباره كأن لم يكن و إعادة قيد العقارات باسم مؤرث الجهة طالبة إعادة المحاكمة للأسباب الواردة بالطلب. وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت طلب إعادة المحاكمة وطعنت به الجهة طالبة إعادة المحاكمة طالبة نقضه للأسباب الواردة بلائحة الطعن وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرع عنها طلب إعادة المحاكمة تتمثل بأن الجهة المطعون ضدها ادعت شراء العقارات موضوع الدعوى من مورث الجهة المدعى عليها طالبة إعادة المحاكمة بموجب عقد بیع و أمام محكمة الدرجة الأولى تم انکار توقيع وبصمة المؤرث و قررت المحكمة إجراء خبرة ثلاثية لتطبيق ومضاهاة توقيع المؤرث وكان نتيجة الخبرة أن التوقيع صحيح وحلفت الجهة المدعية يمين الاستظهار أمام المحكمة و انتهى القرار إلى تثبيت البيع وتم تصديق القرار استئنافا و نقضا و قد تمسكت الجهة طالبة إعادة المحاكمة بالدفوع التي ينت عليها طلب إعادة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى و الاستئناف و النقض وتم الرد على هذه الدفوع في كافة مراحل المحاكمة و درجاتها مما يتعذر على الجهة طالبة إعادة المحاكمة أن تؤسس طلبها هذا على ذات الدفوع و الطلبات التي أثارتها أمام محكمة الموضوع وتم البت فيها بموجب قرار حاز قوة القضية المقضية و بالتالي فإن مثل هذه الأسباب بالأصل لا تصلح لأن تكون سبب لإعادة المحاكمة لسبق الفصل بها مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه و الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاص وهو يستوجب التصديق من حيث النتيجةلذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن موضوعا.مصادرة التأمين أصولا. تضمين الجهة الطاعنة المصاريف. إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.