• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للوارث المطالبة بحصته عن الجزء المكتسح من العقار المملوك لمورثه وتنعقد ولاية النظر للقضاء العادي عند عدم وجود مرسوم استملاك

إذا وقع اكتساح على عقارٍ مملوكٍ للمورث دون أن يصدر بشأنه مرسوم استملاك، جاز للوارث أن يخاصم ويطالب بحصته الإرثية عن الجزء المكتسح متى كان العقار ما زال مسجلاً باسم مورثه، وتنعقد ولاية نظر النزاع للقضاء العادي. وتقدير الخبرة والرد على الدفوع يخضعان لسلطة محكمة الموضوع ما دام التعليل كافياً.

نص الاجتهاد

إن مطالبة الوارث بمقدار حصته عن الجزء المكتسح من العقار في محله القانوني مادام العقار باسم مؤرثه والوارث يعتبر مالكا لحصته الأرثية من تاريخ الوفاة وقبل تسجيل الحصة على اسمه في السجل العقاري الاختصاص في حالة اكتساح العقار دون مرسوم استملاك ينعقد للقضاء العادي إن واقعة وضع اليد مسألة مادية يجوز إثباتها بالشهادة الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية والمحكمة غير ملزمة بإعادتها بمجرد رغبة الأطراف إن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الاسباب التي يجادل فيها الطاعن إذا كان الرد على بعضها كاف لتقدير الحكم القانوني بالدعوى المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن مجلس مدينة السلمية 1 – العقار موضوع الدعوى مملوك على الشيوع والدعوى سابقة لأوانه 2 – كان يتوجب رد الدعوى شكلا لعدم تمثيل كافة المالكين قيدا3 – المحكمة غير مختصة بالنظر بموضوع الدعوى كون الاختصاص في دعاوى اجر المثل الأراضي الزراعية يدخل في اختصاص لجنة تحديد الأجور اللجان الزراعية4 – لا يجوز الجمع في طلب واحد بين القيمة واجر المثل 5 – الجهة الطاعنة لم تضع يدها على أي جزء من العقار 6 – الدعوى أقيمت دون سند من القانون 7 – لم تعلق المحكمة دفع قيمة التعويض على نقل الملكية8 – الخبرة باطلة كون الخبراء من خارج الجدول وتم تسميتهم قبل استطلاع أي الأطراف ولم يجر تحليف الخبراء اليمين وبالغت بالتعويض والكشف ثم بغياب ممثل عن الجهة الطاعنة9 – لم يتم الرد على كافة الدفوع اسباب طعن ورثة علي 1 – تم الطلب إجراء خبرة خماسية. 2 – وقع غبن نتيجة الخبرة والخبرة على العقارات المستملكة هي بالسعر الرابحفي القانونحيث أن المطالبة بالتعويض من قبل المدعين عن حصة كل وريث عن الجزء المكتسح له محله القانوني باعتبار ان العقار موضوع الدعوى هو باسم مورث الجهة المدعية بما يعادل 1200 سهم وحيث ان الوارث يعتبر مالكا لحصته الارثية من تاريخ الوفاة وقبل تسجيلها في السجل العقاري على اسمه نقض أساس 589 قرار 529 تاريخ 20/3/2007 وحيث أن الاختصاص في حالة اكتساح العقار دون مرسوم استملاكه ينعقد للقضاء العاديوحيث أن واقعة وضع اليد مسألة مادية يجوز إثباتها بالشهادةوحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى على العقار موضوع الدعوى جاءت موافقة للأصول والقانونوحيث انه اذا اقتنعت المحكمة بالخبرة الجارية في الدعوى فإن ذلك مما يدخل من سلطتها التقديرية بحسبان ان الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات الموضوعية والمحكمة غير ملزمة بإعادتها بمجرد رغبة الأطراف وان قرار إجراء الخبرة ترك أمر النتيجة للأطراف وحدد موعد الكشف والخبرة في جلسة علنيةوحيث أن الاجتهاد استقر على أن المحكمة غير معنية بالرد على كافة الأسباب التي يجادل فيها الطاعن اذا كان الرد على بعضها كاف لتقدير الحكم القانوني بالدعوىوحيث أن أسباب الطعنين لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعنين موضوعامصادرة التأمين المدفوع وقيده ايرادا الخزينة العامةتضمين الطرفين المصاريف والالعاب مناصفة واعفاء مجلس مدينة السلمية من الرسم كونها جهة عامة وتضمين الطرف الطاعن الاخر الرسوم إعادة الملف لمرجعه اصولا