• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز اعتماد الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة كدليل ولا الخبرة الباطلة المخالفة لعدد الخبراء المقرر قانوناً

الخبرة التي تُتخذ أساساً للحكم يجب أن تكون قد أُجريت وفق الأصول القانونية، أمام الجهة الناظرة وبحضور الخصوم، وأن تتوافر فيها الشروط الشكلية التي يفرضها القانون من حيث عدد الخبراء؛ وإلا كانت غير صالحة للاعتماد وتعرض الحكم للنقض.

نص الاجتهاد

إن الخبرة الجارية بالدعوى المستعجلة لا يجوز اعتمادها كدليل طالما لم تجر أمام محكمة الموضوع وبحضور الطرفين إذا جرت الخبرة المعتمدة لبناء الحكم بالدعوى بمعرفة خبيرين اثنين خلافا لنص المادة 138 بينات التي أوجبت أن تكون الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء يجعل الاعتماد على خبرة باطلة يعرض القرار للنقض المناقشة: اسباب الطعن1 – المحكمة افترضت المسؤولية افتراضي ولا يوجد في الملف ما يؤكد مسؤولية الكهرباء عن الحادث 2 – نظام الاستثمار الذي يلتزم به المدعي في علاقاتها مع الشركة وفق المادة 74/1 3 – المحكمة اعتمدت على خبره مستعجله خلافا للقانون والخبرة يجب أن تكون وترا4 – الخبرة مبالغ فيها كثيرا وبمبالغ لم يثبت ترقيمها اساسا في القانونلما كانت دعوه الجهة المدعية تقوم على المطالبة بالتعويض جراء الحادث موضوع الدعوى وحيث ان الخبرة الجارية بالدعوة المستعجلة لا يجوز اعتمادها كدليل طالما لم تجر امام محكمة الموضوع وبحضور الطرفين وكذلك الخبرة المعتمدة لبناء الحكم بالدعوى جرت بمعرفة خبيرين اثنين خلافا لنص المادة 138 بينات التي أوجبت أن تكون الخبرة بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء بما يجعل الاعتماد على خبرة باطلة يعرض القرار للنقضلذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيهإعادة الملف لمرجعه