• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تصلح القرارات القضائية بذاتها سنداً لدعوى استرداد الحيازة قبل تنفيذها في السجل العقاري

لا يجوز الاستناد إلى قرار قضائي لإقامة دعوى استرداد الحيازة قبل تنفيذ أثر التملك في السجل العقاري، كما يشترط لقبول دعوى الحيازة توافر الحيازة السابقة لمدة سنة ورفع الدعوى خلال سنة من فقدها.

نص الاجتهاد

إن القرارات القضائية لا تصلح سندا لمباشرة دعوى استرداد الحيازة وذلك لأن أثر التملك بقرار قضائي لا يسري إلا بعد تنفيذه في السجل العقاري المناقشة: أسباب المخاصمة : 1. صدور القرار المشكو منه دون افتتاح جلسة للنطق بالحكم. 2. عدم صلاحية الحكم القضائي لسماع دعوى رد الحيازة قبل التسجيل وفق أحكام المادة / ۷۰/ أصول محاكمات. 3. من شروط دعوى استرداد الحيازة أن يكون المدعي حائزاً للعقار قبل فقد الحيازة لمدة سنة وأن ترفع دعوى الحيازة خلال سنة من فقدها. 4. الإهمال غير المبرر وإهدار الواقع المطروح في الدعوى والإسناد الخاطئ في القانون : حيث أن المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبول الدعوى شكلاً ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة ومن حيث النتيجة قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة والحكم لها بالتعويض الناجم عن القرار تأسيساً على وقوع الهيئة المخاصمة في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال قرارها. وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى تفيد قيام المدعية في الدعوى الأصلية المدعى عليها بالمخاصمة بالمطالبة أمام محكمة الصلح بإلزام المدعى عليها بالدعوى الأصلية برد حيازة المسكن موضوع الدعوى وذلك بصفتها مالكة للمسكن بموجب قرار قضائي وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الصلح أصدرت المحكمة قرارها برد الدعوى لعدم توفر شرائط قبولها ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف القرار محل المخاصمة الذي خلصت فيه إلى فسخ القرار الصلحي والحكم بإلزام المدعى عليها المدعية بالمخاصمة برد حيازة المسكن موضوع الدعوى مما استدعى قيام المدعى عليها بمخاصمة الهيئة مصدرته بعد أن نسبت إليها وقوعها بالخطأ المهني الجسيم. وحيث أنه بالعودة إلى ضبط جلسات المحاكمة بالدعوى التي صدر فيها القرار محل المخاصمة يتبين أن الهيئة المخاصمة لم تفتح جلسة النطق بالحكم وهي جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٦ ما يجعل القرار محل المخاصمة معدوم لعدم صدوره بجلسة علنية ويجعل الهيئة المخاصمة واقعة بدائرة الخطأ المهني الجسيم. وحيث أن القرارات القضائية لا تصلح سنداً لمباشرة دعوى استرداد الحيازة وذلك لأن أثر التملك بقرار قضائي لا يسري إلا بعد تنفيذه بالسجل العقاري القسم الأخير من المادة /٨٢٥/ مدنيوحيث أن الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة لم تراعي شروط دعوى الحيازة بأن يكون المدعي حائزاً للعقار قبل فقده للحيازة لمدة سنة وأن ترفع الدعوى خلال سنة من فقد الحيازة وهذه المدة هي مهلة سقوط ما يجعل الهيئة المخاصمة وقعت بدائرة الخطأ المهني الجسيم وحيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً. لذلك وعملاً بالمادة /٤٦٦/ وما بعدها أصول محاكمات. لذلك تقرر بالإجماع:1. قبول دعوى المخاصمة موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة رقم /١٦٣/ أساس //١٣٨٦ / تاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٦ الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى بريف دمشق. 2. إلزام السادة القضاة المخاصمون بالتضامن والتكافل مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بصفته مسؤول بالمال بدفع مبلغ ألف ليرة سورية للجهة المدعية تعويضا عما لحقها من ضرر ناجم عن القرار محل المخاصمة وإعطاء الحق للسيد وزير العدل بالعودة إلى السادة القضاة بما يدفعه. 3. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مصدرها مرفقة بصورة عن هذا القرار. 4. تضمين المدعى عليها بالمخاصمة نجوى. الرسوم والمصاريف.