• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختلاس أو اساءة الائتمان على المال العام بحاجة الى نية الاستيلاء والتصرف بالمال كمالك

لا تقوم جناية الاختلاس أو إساءة الائتمان على المال العام إلا بتوافر نية التملك أو الاستيلاء والتصرف بالمال كمالك، أما مجرد النقص المحاسبي أو الفروقات المالية أو ردّ المبالغ لاحقاً فلا يكفي بذاته لإثبات القصد الجرمي ما لم يثبت اتجاه الإرادة إلى الاعتداء على المال العام.

نص الاجتهاد

الاختلاس أو اساءة الائتمان على المال العام بحاجة الى نية الاستيلاء والتصرف بالمال كمالك المناقشة: اسباب الطعن – تعليل المحكمة في غير محله لجهة توصيف أفعال المطعون ضده وبما كان قد أرجع النقص الى خلل في الميزان مادامت لجنة الجرد قد تأكدت من صحة وسلامة الميزان في حينه ووقته كما وأن المحكمة بنفي القصد بهدر المال العام فان النقص تم في المواد العددية وعن فروقات في السعر ما بين السعر الحر والسعر المقنن للقسائم مع وجود فارق في الاخراجات من القسائم المصروفة ومبيعاته المسددة مما يجعل توصيف أفعاله في غير محله. في القانونحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه كانت قد انتهت بمآله بتبديل الفاعلية الجرمية المسندة لما أتهم به من جناية اساءة الائتمان على المال العام الى جنحة هدر المال العام بدون قصد وفق المادة ۹ ب عقوبات اقتصادي واسقاط العقوبة بمرسوم العفو العام 22 لعام 2014 وبرد طلبات الجهة المدعية لاستيفائها من المطعون ضده كان هذا على خلفية ما كانت قد استخلصته عن أن النقص الحاصل لديه بحكم عمله كبائع لدى الجهة المدعية المؤسسة العامة الاستهلاكية فرع دمشق في مركزها الزاهرة تبعا لما عليه طبيعة عمله وبما كان قد رده من مبالغ اكتشفت نتيجة الجرد في حينه ووقته وبما كان قد سدده فيما بعد من نقص بقي مترتب في ذمته مع فوائده من خلال تقصيها للنية الجرمية في حدود طبيعة عمله في البيع للمواد المسلمة اليه من مواد مقننة وغيرها وبنفس تلك النية والقصد في تحقيق منافع له من خلال وجود ذلك النقص سيما وأن الاختلاس أو اساءة الائتمان على المال العام بحاجة الى نية الاستيلاء والتصرف بالمال كمالك وهذه النية لم تتوافر تبعا لطبيعة عمله وتصرفه وبما كان قد رده في حينه وبما وفاه من فائدة ما جعلها تخلص الى نفي وجود النية والقصد في الأفعال.ولما كانت أسباب الطعن ليس فيها ما ينال من الحكم المطعون فيه الذي وقف على الواقعة الجرمية والأفعال المشكلة لها وبما هي عليها طبيعة عمله وماهية ذلك العمل في البيع والاستلام والتسليم وبما يجعل من تلك الأسباب مجادلة المحكمة في تقديراتها في اثبات النية الجرمية والقصد من تلك الأفعال التي من شأنها تحقق هدر المال العام أو الاعتداء عليه مما يستوجب رد الطعن .لذلك تقرر بالإجماع 1 – رد الطعن موضوعا .2۔ لا مجال للرسم. 3۔ اعادة الملف الى مرجعه.