جرم الافتراء من الجرائم القصدية، ولا يثبت بمجرد نفي الجرم الأصلي بحكمٍ قضائي؛ بل يلزم قيام الدليل على علم المدّعي بكذب ما نسبه، وعلى القاضي بحث أركان الجريمة كافة وتسبيب قناعته عليها تسبيباً سائغاً.
جرم الافتراء من الجرائم القصدية وله اركانه القانونية التي يتوجب على القاضي بحثها والتأكد من قيامها في الأدلة وان مجرد صدور حكم قضائي يفيد نفي الجرم المدعى به او الذي جرى الاخبار عنه لا يكفي لإثبات جرم الافتراء الذي يقوم اصلا على علم المفتري بعدم صحة ما اخبر عنه او ادعى به. المناقشة: اسباب الطعناسباب طعن المدعى عليه محمد عبد العزيز:1 – أن صورة الادعاء والتي اعتمدها قاضي الإحالة اساسا للاتهام يتبين أنها غير موقعه من الطاعن بالذات وغير مرفقة بأي وكالة قانونية عنه. 2 – اركان جرم الافتراء غير متوفرة 3 – لم يلتفت القرار إلى عدم وجود شكوى او اخبار من قبل الطاعن .اسباب طعن المدعى عليه محمد بشار:1 – خالف القرار احكام المادة 393 من قانون العقوبات العام وقاضي الاحالة اغفل واقعة عدم تقديم شكوى او اخبار من قبل الطاعن2 – اركان جرم الافتراء غير متوفرة.3 – ان الوثائق المعتمدة من قاضي الاحالة جميعها منظمه ومبرزة من قبل الجهة المطعون ضدها والموكل لم يكن على علم بأي منها . النظر في الطعنينحيث أن قاضي الإحالة قد خلص بقراره الى اتهام المدعى عليهما الطاعنان محمد بشار ومحمد عبد العزيز بجناية الافتراء الجنائي وفق احكام المادة 393/2 عقوبات عام . وحيث انه ولئن كان وزن الأدلة وتقديرها من قبل قاضي الإحالة مسألة واقع الا ان هذا الاستدلال يجب ان يكون سائغا ومقبولا وله ما يؤيده في اوراق الدعوى .وحيث أن جرم الافتراء من الجرائم القصدية وله اركانه القانونية التي يتوجب على القاضي بحثها والتأكد من قيامها في الأدلة وان مجرد صدور حكم قضائي يفيد نفي الجرم المدعى به او الذي جرى الاخبار عنه لا يكفي لإثبات جرم الافتراء الذي يقوم اصلا على علم المفتري بعدم صحة ما اخبر عنه او ادعى به.وحيث أن قاضي الاحالة لم يناقش أركان جرم الافتراء ومدى تحقق ذلك على الفعل المنسوب للطاعنين وما هو الدليل القانوني الي اعتمد عليه في ثبوت توفر هذه الأركان وذلك ليتسنى لمحكمة النقض من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون والاجتهاد القضائي المستقر مما يجعل الاسباب المثارة في لائحتي الطعن تنال من القرار المطعون فيه ويتعين نقضه بالنسبة للطاعنين .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا .نقض القرار المطعون فيه بالنسبة للطاعنين .