لا تُبنى الإدانة في الجناية على أقوال المدعي المجرّدة وحدها، حتى مع وجود قرينة الاتهام الناشئة عن الغياب أو الحضور اللاحق، ما لم تقترن بأدلة مستقلة تدعمها وتنهض بها المحكمة بعد تحقيق كافٍ.
ولئن كانت قرينة الغياب عند حضور التحقيقات تشكل قرينه على الاتهام الا ان اقوال المدعي المجردة لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف مالم تقترن بأدلة تشيدها وتدعمها المناقشة: اسباب الطعن1 – القضية خاليه من اي دليل يؤيدها سوى اقوال المدعي التي لا تصلح أن تكون دليلا. 2۔ انكر الموكلين محمد. وزياد. الجرم بكافة مراحل التحقيق.3 – لا يوجد اي دليل او قرينة سوى اقوال مرسله جاءت بعد عام واكثر من حصول واقعه مما يفقد القرار اي حجية. النظر في الطعنالمدعى عليهم الطاعنين زکريا. وعزو. وزياد محمد علي. بجناية السلب بالعنف وفق احكام المادة 64 عقوبات عام . وبما أن الوقائع التي ذكرها قاضي الاحالة بالقرار المطعون فيه تتحصل انه بتاريخ 14/12/2014 تقدم الشاكي محمد جمال. بشكواه المتضمنة انه بتاريخ 5/10/2010 كان يركب بسيارته نوع هونداي بجانب منزله فقام كل من المدعى عليهما عزو وزكريا. مع اشخاص آخرين بالتهجم على منزله واشهروا السلاح عليه وعلى أفراد عائلته واخذوا منه مفتاح السيارة وقاموا بسرقتها وبتاريخ 4/6/2017 راجع الشاكي الشرطة وافاد ان المدعى عليه عبد الهادي احد عناصر المجموعة التي قامت بسرقة سيارته وبتاريخ 14/9/2017 ايضا راجع الشاكي شرطة التل وافاد ان المدعى عليهما زياد شقيقه محمد كان من بين الأشخاص الذين هاجموه وقد حضر المدعى عليهم محمد وزياد امام قاضي التحقيق وانكر الجرم المسند اليهما .وحيث أن قاضي الاحالة وان كان يستقل بتقدير الوقائع والأدلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وان يكون ما انتهى اليه بقراره يتفق مع الوقائع والأدلة الواردة في هذه القضية.وحيث أن الشاهد اشرف. لم يؤكد وجود معلومات لديه حول السرقة موضوع الادعاء في هذه القضية كمال انه لم يتم مصادرة السيارة المسروقة أو استردادها من قبل الشاكي.وحيث انه ولئن كانت قرينة الغياب عند حضور التحقيقات تشكل قرينه على الاتهام الا ان اقوال المدعي المجردة لا تكفي للإدانة بجرم جنائي الوصف مالم تقترن بأدلة تشيدها وتدعمها وكان يتعين على قاضي الاحالة التوسع بالتحقيق وسماع بقي افراد عائلة الشاكي ولاسيما ابنة الشاكي المدعوة ساره وان فصل الدعوى قبل ذلك يصم القرار بالغموض والقصور في البيان وسبق الأوان وتنال منه الاسباب المثارة في لائحة الطعن ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن موضوعا. نقض القرار المطعون فيه .اعادة التأمين لمسلفه.اعادة الملف الى مرجعه.