القرائن المتعددة المتساندة، ولو كانت شذرات متفرقة من ظروف وحوادث، تصلح وحدها لتكوين القناعة الوجدانية متى اطمأنت إليها المحكمة واستخلصت منها ثبوت الجرم استخلاصاً سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى.
إن القناعة الوجدانية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لتلك القناعة المناقشة: اسباب الطعنالطاعن بريء وان اقواله الأولية غير صحيحة وانكرها لدى استجوابه القضائي لم يتم مصادرة اي ذخيرة او سلاح من الطاعن شرحنا للمحكمة استحالة ماحدث مع الطاعن وانه لن يستطيع التنقل مع تلك المجموعه اذا كانت هناك تعليمات بعدم منح البراءة لأحد من المواقيففي الشكل: استوفي الطعن شرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا في القانونخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى تجريم المتهم الطاعن بجناية المشروع الناقص بارتكاب أعمال إرهابية باستخدام السلاح الحربي عملا باحكام المادة 7/1 من القانون 19/2012 وبدلالة المادة 199ع.عام ومعاقبته من حيث النتيجة وبعد منحه اسباب التخفيف التقديرية بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والغرامة مئة الف ليرة سورية. الخ حيث تبين أن المحكمة قد سردت وقائع هذه القضية وناقشت ادلتها مناقشة قانونية سليمة وذلك. وعندما القي القبض عليه فقد عثر ضمن جهازه الخليوي صور له يظهر فيها ويحمل اسلحة وكان يحتوي جهازه على ارقام هواتف لعدد من الارهابيين وقد تحققت المحكمة من توافر اركان الجرم المنسوب للطاعن فاحسنت الاستدلال الى ما انتهت اليه في حكمها ومستنده الى ماله اصل باوراق الدعوى لان القناعة الوجدانية يمكن أن تتولد من شذرات متفرقة من الظروف والحوادث بحيث تشكل بمجموعها سلسلة من القرائن الموجبة لتلك القناعة وقد غاب عن وكيل الطاعن نص المادة 134 من الدستور لجهة ما اثاره عن التعليمات بعدم منح البراءة لأحد.وحيث ان اسباب الطعن لا تعدو سوی مجادلة لمحكمة الموضوع في سلطتها التقديرية ومن حق محكمة الموضوع استعراض الأدلة واستخلاص النتائج القانونية التي تقتنع بها وتوصف الجرم مما يجعل القرار المطعون فيه بمنأی عن أسباب الطعن ومما يتعين ردها وتصديق الحكم المطعون فيه لذلك تقرير بالإجماع رد الطعن موضوعا وتصديق الحكم المطعون فيه مصادرة التأمين وتضمين الطاعن الرسم والنفقات اعادة الملف لمرجعه اصولا