تنعقد ولاية النظر في المنازعات الناشئة عن عقد زواج أبناء الطوائف غير المسلمة للمحاكم الروحية للطائفة التي أبرمت العقد.
إن المنازعات الناشئة من عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.