• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحاكم الروحية للطائفة التي تم عقد الزواج وفق أحكامها بالنظر في المنازعات الناشئة عنه بين أبناء الطوائف غير المسلمة

تنعقد ولاية النظر في المنازعات الناشئة عن عقد زواج أبناء الطوائف غير المسلمة للمحاكم الروحية للطائفة التي أبرمت العقد.

نص الاجتهاد

إن المنازعات الناشئة من عقد زواج لأبناء الطوائف غير المسلمة تدخل في اختصاص المحاكم الروحية للطائفة التي أجرت عقد الزواج.