• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على أن قرار قاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق

لا يقبل الطعن بالنقض في قرار قاضي الإحالة الذي يقتصر على إحالة الحدث إلى محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بعد تفريق محاكمته، لأن تقدير الوصف القانوني النهائي للواقعة يعود إلى محكمة الأحداث المختصة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أن قرار قاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ويبقى لمحكمة الأحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء التحقيقات الجارية امامها المناقشة: في الشكلحيث ان الاجتهاد مستقر على أن قرار قاضي الاحالة بإحالة الحدث الى محكمة الأحداث الجماعية المتفرغة بعد تفريق محاكمته لا يقبل الطعن بطريق النقض ويبقى لمحكمة الأحداث اعطاء الواقعة وصفها الصحيح على ضوء التحقيقات الجارية امامها (القواعد 190 و3878 و3879 من الجزائية للأستاذ ) وعلى ضوء ما ذكر فان قرار قاضي الاحالة المطعون فيه والمتضمن الظن على الحدث غير قابل للطعن مما يقتضي رد الطعن شكلا .لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا .مصادرة التامين .اعادة الملف الى مرجعه .