• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا جاء القرار قاصرا فيما يخص أهدر ما جاء بالضبط الأولي ولم يناقش اسباب اثبات عكس ماجاء في هذا الضبط بالبينة الشخصية ودون أن يتم الاستناع

لا يكفي تقدير محكمة الموضوع للأدلة ما لم يُبنَ على تعليلٍ سليم ومناقشةٍ صريحةٍ للضبط الأولي وأسباب إثبات عكسه بالبينة الشخصية، مع سماع منظمّي الضبط عند اللزوم؛ وإلا كان القرار فاسد الاستدلال ومشوباً بالغموض.

نص الاجتهاد

إذا جاء القرار قاصرا فيما يخص أهدر ما جاء بالضبط الأولي ولم يناقش اسباب اثبات عكس ماجاء في هذا الضبط بالبينة الشخصية ودون أن يتم الاستناع لمنظمي الضبط حول الواقعة يجعله قرارا مشوبا بالغموض وفساد الاستدلال المناقشة: اسباب الطعنأسباب طعن النيابة: 1 – الضبط منظم وفق الأصول . 2 – الجرم ثابت بحق المدعي عليه . اسباب طعن الجهة المدعية: 1 – الضبط منظم وفق الأصول . 2 – اقوال الشهود غير صحيحة ولم يتم دعوة منظمي الضبط .3 – المحكمة لم تناقش دفوع الجهة المدعية . النظر في الطعنحيث انه ولئن كانت محكمة الموضوع من يعود لها تقدير الادلة الا أن ذلك منوط بحسن الاستدلال وسلامة التقديروحيث أن القرار المطعون فيه جاء قاصرا لجهة التعليل فيما يخص هدر ما جاء في الضبط الأصولي كما انها لم تناقش اسباب اثبات عكس ما جاء في هذا الضبط بالبينة الشخصية دون أن تسمع اقوال منظمي الضبط حول الواقعة مما يحصل قرارا مشوبا بالغموض و فساد في الاستدلال وتنال منه اسباب الطعن سواء طعن النيابة العامة ام طعن جهة الادعاء الشخصي مما يتعين قبول الطعنين موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعنين موضوعا و نقض القرار المطعون فيه .اعادة الملف لمرجعه اصولا .