ميعاد الطعن في الأحكام يحسب ثلاثين يوماً من اليوم التالي لصدور الحكم، فإذا أودِع الطعن بعد انقضاء المدة كان غير مقبول شكلاً لوروده خارج الميعاد القانوني.
مدة الطعن في الأحكام ثلاثون يومأ اعتبارا من اليوم الثاني لصدورها المناقشة: النظر في الطعنحيث أن مدة الطعن في الأحكام ثلاثون يومأ اعتبارا من اليوم الثاني لصدورهاولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 18/7/2018 وجاهيا والطعن تم فيه بتاريخ اقراره من وكيله القانوني وسجل برقم طعن بذات تاریخ اقراره في 26/8/2018 مما يجعله جاري خارج مدة الثلاثون يوما ما يستوجب رده شكلا.لذلك تقرر بالإجماع رد الطعن شكلا لوقوعه خارج المدةمصادرة التامينتضمين الطاعن الرسم والمجهود الحربيإعادة الملف إلى مرجعه .