• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا استحضرت المحكمة المدعى عليه من السجن كونه موقوف لسبب أخر غير الدعوى المنظورة من قبلها وقررت رفع الأوراق للتدقيق وفي الجلسة اللاحقة قررت

إذا كان المدعى عليه موقوفاً في السجن لسببٍ غير الدعوى المنظورة، فلا يجوز للمحكمة أن تثبت غيابه وتسير في الخصومة بمثابة الوجاهي لمجرد أنه تفهّم موعد الجلسة السابقة، ما لم تتحقق من استمرار توقيفه أو من كونه أصبح طليقاً؛ وإغفال هذا التحقق يشكّل إخلالاً بحق الدفاع ويوجب النقض.

نص الاجتهاد

إذا استحضرت المحكمة المدعى عليه من السجن كونه موقوف لسبب أخر غير الدعوى المنظورة من قبلها وقررت رفع الأوراق للتدقيق وفي الجلسة اللاحقة قررت تثبيت غياب المدعى عليه والسير بحقه بمثاية الوجاهي على أساس أنه سبق في الجلسة الماضية ان تفهم الموعد دون أن تتحقق من أنه لازال في السجن أم أنه اضحى طليقا مما يستوجب نقض القرار المناقشة: اسباب الطعن1 – تبليغ القرار لوكيل المدعي عليه يشكل خللا في الاجراءات 2 – القرار لم يناقش الدعوى و جاء متناقض معظم فقراته3 – تم حرمان المدعي عليه من حق الدفاع كون المحكمة في الدرجة الأولى و امام الاستئناف لم تحضر المدعي عليه الموجود في السجن4 – الخلاف مع الجهة المدعية خلاف مدني النظر في الطعنحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه كانت في جلسة 4/2/2019 قد استحضرت المدعي عليه من السجن كونه موقوف لسبب آخر غير هذه الدعوى وقررت رفع الأوراق للتدقيق لجلسة 20/2/2019 و في هذه الجلسة قررت تثبيت غياب المدعي عليه و السير بحقه بمثابة الوجاهي على اساس انه سبق في الجلسة الماضية أن تفهم الموعد بالنسبة للجلسة اللاحقة دون أن تتحقق المحكمة مصدرة القرار من أن المدعي عليه لا زال في السجن ام انه قد اضحى طليقا وبالتالي فان سبب الطعن المتعلق بحرمان المدعي عليه من حق الدفاع کون موكله قد انسحب من جلسة تثبيت غيابه تنال من القرار المستانف الذي كان غامضا لهذه الناحية و لم تعلل المحكمة ذلك في قرارها او على جريدة الضبط و حيث أن ذلك يستوجب قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيهلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه اعادة الملف لمرجعه اصولا